وجدان المكلّف ما يكفي ستر إحدى عورتيه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4817


ــ[410]ــ

   [1312] مسألة 44 : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه (1) أوجهها الوسط((1)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   لكن عرفت ضعفه فيما مرّ ، وأنّ ذلك ناظر إلى الستر غير الصلاتي المعتبر في نفسه عن الناظر المحترم ، وأنّ مبدأ الشروع في الصلاة هو قوله (عليه السلام) : «ثم يجلسان فيومئان . . .»الخ ، فليس ذلك من الستر المعتبر في الصلاة . فاطلاق ما دلّ على وجوب القيام حال الأمن ـ كصحيح علي بن جعفر ـ الدافع لاحتمال وجوب ستر القبل بوضع اليد عليه حينئذ هو المحكّم كما لا يخفى .

   (1) من عدم الترجيح بعد كون كلّ منهما عورة . ومن أنّ الدبر مستور بالأليتين فيترجّح القبل ، ولاسيما مع بروزه وكونه إلى القبلة ، وفي المرأة للأفظعية . ومن ترجيح الدبر نظراً إلى عدم استتمام الركوع والسجود ـ وهما ركنان في الصلاة ـ إلا بستره ، ومع التمكّن منهما لا ينتقل إلى البدل وهو الإيماء .

   وهذا هو الأظهر ، وقد اُشير إليه في صحيحة زرارة المتقدمة(2) الناطقة بأنّ العلّة في سقوطهما هو بدوّ ما خلفه .

   ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، لاتحاد المناط ، فلا يصغى إلى ما قيل فيها بالتخيير لاشتراكهما في المستورية بالفخذين والأليتين وإن قلنا بتقديم القبل في الرجل ، إذ فيه ما عرفت من تساويهما في البدوّ المزبور .

   ثم إنّه ينبغي التنبيه على أمر وهو أنّك قد عرفت فيما تقدّم حكم الرجل العاري ، وأنّ وظيفته لدى الأمن عن الناظر المحترم الصلاة قائماً مومئاً للركوع والسجود .

   وأمّا المرأة العارية فلم يرد فيها نصّ متعرّض لهذه الصورة ، فانّ صحيحة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيصلي حينئذ مع الركوع والسجود ، وقد دلت صحيحة زرارة على أن الموجب لسقوط    الركوع والسجود هو بدوّ ما خلفه .

(2) في ص 397 .

ــ[411]ــ

زرارة(1) موردها عدم الأمن ، ومن ثم أمر فيها بوضع اليد على الفرج قبل الصلاة والإتيان بها إيماءً عن جلوس في الرجل والمرأة . وما ورد في صورة الأمن مورده الرجل دون المرأة ، فهل هي ملحقة بالرجل أو أنّها تصلّي عن جلوس مطلقاً ، سواء أمنت من الناظر أم لا ؟

   ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب من غير تعرّض للتفصيل الاتفاق منهم على الأوّل ، وأنّها تصلّي مومئة قائمة مع الأمن ، وجالسة مع عدم الأمن كالرجل .

   وربما يستدلّ له بقاعدة الاشتراك . وفيه : أنّ موردها الاتحاد في الصنف ، ولا اتحاد في المقام . والتعدّي إلى المرأة وإن ثبت في غير واحد من الأحكام إلا أنّه بمعونة القطع بعدم الفرق ، ولا قطع في محلّ الكلام بعد أن افترقا في أنّ بدنها بتمامه عورة دون الرجل . فمن الجائز اختصاصها لهذه العلّة بالصلاة جالسة أمنت من الناظر أم لا . فليس الوجه في التعدّي القاعدة المزبورة .

   بل الظاهر أنّ الوجه فيه إطلاقات أدلّة اعتبار القيام الشاملة للرجل والمرأة ، عاريين كانا أم لابسين ، خرجنا عنها بالنصّ الخاص في العاري لدى عدم الأمن من الناظر ، فانّ المتعيّن حينئذ الصلاة عن جلوس كما تقدّم(2) فيبقى غيره تحت الإطلاق ، غاية الأمر أنّ النصوص قد دلّت في الرجل على لزوم القيام زيادة على ما تقتضيه الإطلاقات ، وفي المرأة لم يرد نصّ خاصّ ، إلاّ أن تلك الإطلاقات كافية ووافية .

   وبعبارة واضحة : لمّا كان الجلوس على خلاف القاعدة فهو الذي يحتاج إلى دليل مخرج عنها ، دون القيام المطابق لها ، وحيث لم يرد دليل إلاّ مع عدم الأمن فلا جرم تبقى صورة الأمن تحت القاعدة ، من غير فرق بين الرجل والمرأة .

   وحيث قد عرفت إلحاقها بالرجل في القيام فهي ملحقة به في الإيماء ـ أيضاً ـ إلى الركوع والسجود بالأولوية القطعية ، فانّها أولى من الرجل بالمحافظة عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدمة في ص 397 .

(2) في ص 397 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net