الثانية : في وظيفتهم من حيث الركوع والسجود أو الإيماء إليهما .
أمّا الإمام فلا كلام في أنّ وظيفته الإيماء ، لبدوّ عورته بعد لزوم تقدّمه ، على أنّ الموثّقة صريحة في ذلك .
وأمّا المأمومون فقد ذهب الشيخ في النهاية(1) وجماعة إلى أنّهم يركعون ويسجدون ، خلافاً لجماعة اُخرى حيث ذهبوا إلى وجوب الإيماء عليهم أيضاً مستدلّين له تارة بالإجماع كما عن السرائر(2) واُخرى باطلاقات الإيماء في العاري ، وثالثة بما عن الذكرى من استبعاد أن يكون للمأمومين خصوصية عن غيرهم من العراة(3) .
والكلّ كما ترى . فانّ الإجماع مضافاً إلى أنّه منقول لا يعبأ به ، موهون بذهاب ثلّة من الأكابر إلى خلافه ، بل قيل إنّه المشهور . وأمّا الإطلاقات فهي مقيّدة بموثّقة إسحاق بن عمار . ومنه تعرف ضعف الاستبعاد ، فانّه يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ .
فالأقوى إذن ما اختاره الشيخ من التفصيل بين الإمام والمأمومين ، فيومئ هو ويركعون ويسجدون ، عملاً بموثقة إسحاق الصريحة في ذلك ، والسليمة عمّا يصلح للمعارضة ، نعم يختصّ الحكم بما إذا لم يكن خلف المأمومين ناظر محترم ، وإلا ففيه إشكال ، من إطلاق الموثّقة ، ومن وجوب ستر العورة .
لكن الأظهر هو الثاني ، إذ الركوع والسجود كغيرهما من أجزاء الصلاة مشروطة بالقدرة الشرعية ، ووجوب الستر مشروط بالقدرة العقلية . ولا ريب في تقديم الثاني لدى المزاحمة حسبما هو موضح في محلّه(4) فانّ كشف العورة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النهاية : 130 .
(2) السرائر 1 : 355 .
(3) الذكرى 3 : 26 .
(4) مصباح الاُصول 3 : 358 .
|