ــ[415]ــ
[1314] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى((1)) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرام مطلقاً من غير إناطة بشيء ، ومع هذا النهي الفعلي يكون المصلّي عاجزاً شرعاً عن الركوع والسجود ، فلا جرم ينتقل إلى الإيماء . وبذلك يتقيّد إطلاق الموثقة .
ومنه يظهر أنّ صفوف الجماعة لو كانت متعدّدة فالصفوف المتقدّمة كلّهم يومئون ما عدا الصف الأخير ، لكن الشأن في مشروعية مثل هذه الجماعة ، إذ كيف يسوغ لهم الإيماء مع التمكّن من الركوع والسجود بوقوفهم أجمع في صف واحد وإن استطال ، بل الأظهر عدم صحّة جماعة العراة في أكثر من صف واحد ، هذا .
ولمّا كانت المسألة خلافية من حيث ركوع المأمومين أو الإيماء إليه فالأولى للعراة ترك الجماعة في هذه الحالة كما اُشير إليه في التعليقة الشريفة .
(1) هل يجوز البدار للمعذور في بعض الوقت عن جزء أو شرط وهو لا يدري ، بعد الفراغ عن عدم الجواز في صورة العلم بزوال العذر .
والكلام يقع تارة في جوازه واقعاً ، واُخرى ظاهراً .
أمّا الأوّل : فالظاهر عدم الجواز ، لا لرواية [أبي] البختري الواردة في المقام «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت . . .»الخ(2) لضعف السند ، بل لبرهان عام يشمل كافة الموارد ، وهو أنّ المستفاد من أدلّة الأبدال الاضطرارية أنّ الموضوع فيها هو المعذور في مجموع الوقت ، بحيث لم يتمكّن من الإتيان بالمأمور به على وجهه في أي جزء ممّا بين الحدّين ، لا مجرّد العجز الفعلي ، وإلاّ لثبت البدل حتى مع القطع بزوال العذر ، وهو كما ترى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل منع ، نعم هو أحوط .
(2) الوسائل 4 : 451 / أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1.
|