ــ[419]ــ
أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة (1) يصلّي عارياً في الصورة الاُولى((1)) ويتخيّر بينهما في الثانية (2) .
[1316] مسألة 48 : المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول((2)) إن كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأنّه لا مناص من الاكتفاء بالاحتمالية ، وحيث لا ترجيح هنا في البين ـ إذ لم تكن الحرمة نفسية ليتقدّم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالشرعية كما كان كذلك في الصورة السابقة ـ فلا جرم يتخيّر بينهما .
(1) الصورة الثالثة : ما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الثوبين وطهارة الآخر وحكمه تكرار الصلاة مع السعة ، والتخيير مع الضيق كما في الصورة السابقة وقد علم وجهه ممّا مرّ ، بل إنّ التخيير هنا أولى ممّا سبق ، لجواز الصلاة في النجس عند الاضطرار ، وعدم جوازها في غير المأكول حتى للمضطر فيصلّي عارياً ، فاذا ثبت التخيير فيه كما عرفت ثبت في النجس بطريق أولى .
ومنه يظهر أنّ تفكيك الماتن بينهما بالصلاة عارياً في الأوّل والتخيير في الثاني في غير محلّه ، بل الأقوى هو التخيير في كلتا الصورتين حسبما عرفت .
(2) بل عرفت أنّ الأظهر ثبوت التخيير في الصورتين معاً .
(3) ينبغي التفصيل بين النجس والحرير ، وبين غير المأكول . ففي الأوّلين بما أنّ الممنوع هو اللبس غير الصادق على فراش المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً ولا لحافه فلا ضير فيه ، ضرورة أنّه لا يصدق عليه أنّه لابس للحرير ولا للنجس
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل يتخير كما في الصورة الثانية .
(2) الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول .
ــ[420]ــ
نعم لو فرضنا التفافه باللحاف على وجه يصدق عليه عرفاً لبسه اتجه المنع فالعبرة في الجواز والمنع بصدق اللبس وعدمه .
وأمّا في الأخير فموضوع المنع أوسع ، فانّه على ما يستفاد من موثقة ابن بكير(1) هو مطلق المصاحبة من غير اختصاص باللباس ، ومن ثم يشمل المحمول أيضاً . فلا قصور إذن في شموله للحاف الذي يتغطّى به المضطجع أو المستلقي ، بل وفراشه أيضاً على تأمّل فيه ، هذا .
ولا فرق في ذلك كلّه بين الساتر وغيره ، أمّا في الأخير فواضح ، لما عرفت من أنّ الموضوع هو مطلق المصاحبة الشامل لهما بمناط واحد .
وأمّا في الأوّلين فان صدق على التغطّي بهما عنوان اللبس كان مانعاً عن الصلاة ، سواء أكان ساتراً أم لا ، لعموم المنع فيهما للساتر وغيره كما هو ظاهر . وإن لم يصدق ـ كما هو الغالب ـ فلا مانع من التغطّي به وإن كان هو الساتر ، لما عرفت في محلّه(2) من الفرق بين الستر الصلاتي وبين الستر الواجب في نفسه فان الثاني وإن تحقّق بكلّ مانع عن النظر ولو بالدخول في الماء أو في مكان مظلم ، لكن الأوّل يختص بما يصدق معه عنوان اللبس في مقابل العاري .
وعليه فان كان للمصلّي المزبور ساتر غير اللحاف فقد تستّر بما هو المأمور به ، ولا يقدح تغطّيه حينئذ باللحاف النجس أو المتخذ من الحرير ، لاختصاص المانعية باللباس المفروض عدم صدقه عليه . وإن لم يكن له ساتر غيره فكذلك ، إذ المفروض عدم كونه مصداقاً للستر الصلاتي ، فهو فاقد للّباس ووظيفته الصلاة عارياً ، ولا دليل على قادحيّة النجاسة أو الحرير في غير اللباس كما عرفت .
والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الالتحاف بما لا يؤكل مبطل ، وبالنجس أو الحرير سائغ ما لم يصدق عنوان اللبس ، وإلاّ بطلت الصلاة ، من غير فرق في جميع
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المتقدمة في ص 168 .
(2) في ص 127 .
|