ــ[426]ــ
فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور (1) : أحدها : الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء ، والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ . الثاني : الساتر الواحد الرقيق . كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً . الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً . الرابع : الاتزار فوق القميص . الخامس : التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن . السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك ـ أي التلحّي ـ ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له . السابع : اشتمال الصمّـاء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف . الثامن : التحزّم للرجل . التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلاّ أبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يهمّنا البحث عمّا تضمّنه هذا الفصل وما بعده من المكروهات والمستحبات ، فانّ كثيراً منها إمّا لم ترد فيه رواية ، أو أنّها ضعيفة السند يبتني الحكم فيها على قاعدة التسامح التي لا نقول بها ، نعم جملة منها مورد للنصّ المعتبر ، وبما أنّه واضح الدلالة ولا إلزام فيه فالبحث عنه قليل الجدوى .
أجل لمّا ذهب جمع من الأعلام إلى حرمة بعض هذه المكروهات فلا مناص من التعرّض إليها ليستبين الحال فيها .
ــ[427]ــ
العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا مع المنع فلا إشكال في الحرمة ، فانّه إخلال بالقراءة الواجبة كما هو واضح .
وأمّا مع عدمه فقد نسب إلى المفيد القول بالحرمة(1) استناداً إلى ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس»(2) .
ولكنّه معارض بنصوص اُخرى صريحة في الجواز كصحيحة عبدالله بن سنان : «أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك»(3) .
وصحيحة الحلبي قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة»(4) أي إذا لم يمنع عن القراءة .
وموثقة سماعة : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم ، فقال : لا بأس»(5) .
وموثّقته الاُخرى قال : «سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل . قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ، قال : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل»(6) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المقنعة : 152 .
(2) الوسائل 4 : 422 / أبواب لباس المصلي ب 35 ح 1 ، الكافي 3 : 408 / 1 ، الفقيه 1 : 166 / 778 ، التهذيب 2 : 229 / 900 .
(3) ، (4) ، (5) الوسائل 4 : 423 / أبواب لباس المصلي ب 35 ح 2 ، 3 ، 5 .
(6) الوسائل 4 : 424 / أبواب لباس المصلّي ب 35 ح 6 .
|