ــ[431]ــ
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت . الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما دلّت عليه الصحيحة المتقدّمة .
(1) كما أشار اليه المحقّق في الشرائع حيث قال : «وتكره الصلاة في قباء مشدود إلاّ حال الحرب»(1) وقد نسب ذلك إلى المشهور ، بل نسب حرمته إلى الشيخ المفيد(2) وابن حمزة في الوسيلة(3) . وعن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة أن يصلّي مشدود الوسط(4) .
وكيف ما كان ، فلا دليل على كراهة الصلاة في قباء مشدود ، فضلاً عن الحرمة . والإجماع المزبور لا يصلح سنداً له ، إذ مورده مطلق شدّ الوسط من غير تقييد بالقباء ، مع أنّه منقول لا يعبأ به ، إلاّ إذا قلنا بشمول قاعدة التسامح للإجماع وبشمولها للمكروهات أيضاً ، وحينئذ فتثبت الكراهة في مطلق الشد ولكنّه فرض في فرض .
وأمّا الشد بالحزام فقد استدلّ له في الذكرى(5) بالنبوي «لا يصلّي أحدكم وهو محزّم» فيدّعى كراهته من باب التسامح . ولكنّه معارض بمثله من خبرين عاميين مرويين في محكي النهاية الأثيرية(6) مصرّحين بالنهي عن الصلاة بغير حزام .
والقاعدة على تقدير ثبوتها وشمولها للمكروهات غير جارية في خصوص المقام ، لعدم بلوغ الثواب بعد المعارضة المزبورة . إلاّ أن يدعى أنّ مقتضاها
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 1 : 84 .
(2) المقنعة : 152 .
(3) الوسيلة : 88 .
(4) الخلاف 1 : 509 .
(5) الذكرى 3 : 65 .
(6) النهاية 1 : 379 .
|