ــ[433]ــ
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته . السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة ، خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتّهم بالغصب .
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل (1) . التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم . العشرون : ألبسة الكفّار وأعداء الدين . الحادي والعشرون : الثوب الوسخ . الثاني والعشرون : السنجاب . الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق . الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبّر . الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان . السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحل الميتة بالدباغ . السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار . الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد . التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة . الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حلّ الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط»(1) .
(1) أو خاتم عليه صورة ـ كما تقدّم في عبارة المتن(2) ـ على المشهور من كراهة ذلك ، ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية(3) والمبسوط(4) عدم جواز الصلاة فيهما . كما نسب ذلك إلى ابن البراج أيضاً(5) ولكن في خصوص الخاتم ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 394 / أبواب لباس المصلي ب 23 ح 6 .
(2) في ص 428 .
(3) النهاية : 99 .
(4) المبسوط 1 : 84 .
(5) المهذب 1 : 75 .
ــ[434]ــ
ولم يذكر الثوب مع أنّه لابدّ من ذكره ، إذ النصوص بين ما ذكرا فيها معاً وبين ما اقتصر فيه على خصوص الثوب ، وهي كثيرة جدّاً . ومعه كيف يمكن التخصيص بالخاتم فتدبّر .
وكيف ما كان ، فالنصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث :
أولاها : ما تضمّن النهي عن الصلاة في ثوب فيه تمثال ، وهي كثيرة نقتصر على المعتبرة منها وهي أربعة :
الاُولى : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : «سألت أباالحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس»(1) فانّها تدلّ بالمفهوم على ثبوت البأس مع وجود التماثيل .
الثانية : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه»(2) . فانّ مقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس مع عدم التغيير .
الثالثة : صحيحة علي بن جعفر عن أبيه قال : «سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلّى فيه ؟ قال : لا يصلّى فيه»(3) .
الرابعة : موثّقة سماعة بن مهران قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل»(4) فانّ مفهومها ثبوت البأس في لبس الحرير ، وكذا في لبس ما فيه التماثيل في غير حالة الحرب ، فترتفع المانعية في هذه الحالة من كلتا الناحيتين .
ثانيتها : ما تضمّن النهي عنها في الثوب والخاتم كموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث : «عن الثوب يكون في علمه مثال
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 370 / أبواب لباس المصلي ب 11 ح 10 .
(2) ، (3) الوسائل 4 : 440 / أبواب لباس المصلي ب 45 ح 13 ، 16 .
(4) الوسائل 4 : 372 / أبواب لباس المصلي ب 12 ح 3 .
ــ[435]ــ
طير أو غيره (ذلك) اُيصلّى فيه ؟ قال : لا . وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه»(1) .
فلو كنّا نحن وهذه الأخبار لم يكن بدّ من القول بعدم جواز الصلاة في الثوب أو الخاتم المشتملين على الصورة ، لقوّتها سنداً ودلالة ، ولاسيما الأخيرة المشتملة على التعبير بـ «لا يجوز» الذي هو كالصريح في الحرمة . إلاّ أنّ هناك طائفة ثالثة عبّر فيها بلفظ الكراهة ، وهي روايتان :
إحداهما :صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل»(2) .
والاُخرى : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : «أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلَّم ، فكره ما فيه من التماثيل»(3) .
فقد يقال بظهورها في الكراهة المصطلحة ، وأنّها تكون قرينة على حمل النصوص المتقدّمة عليها . لكن الظاهر أنّ الكراهة في لسان الأخبار تستعمل على ما هي عليه من المعنى اللغوي ، أعني ما يقابل المحبوبية ، فيراد بها تارة خصوص المبغوضية المساوقة للحرمة ، واُخرى مطلق المرجوحية الأعم منها ومن الكراهة المصطلحة .
وما عن المحقّق الهمداني من استظهار الثاني بقرينة فهم الفقهاء واستظهارهم ذلك من هذه النصوص(4) .
يدفعه أوّلاً : أنّه لا حجّية لفهمهم وآرائهم لغير مقلّديهم لينجبر به قصور الدلالة ، فانّ الجبر لو تمّ فانّما هو جبر ضعف السند بالعمل ، لا ضعف الدلالة بالفهم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 440 / أبواب لباس المصلي ب 45 ح 15 .
(2) ، (3) الوسائل 4 : 437 / أبواب لباس المصلي ب 45 ح 2 ، 4 .
(4) مصباح الفقيه (الصلاة) : 168 السطر 31 .
ــ[436]ــ
وثانياً : أنّه لم يعلم استناد فتواهم بالكراهة إلى هاتين الصحيحتين ليتم الجبر ، ولعلّهم استندوا إلى أمر آخر .
إذن فالقول بالحرمة لا يخلو عن قوّة ، إذ ليس لدينا ما يمنع عن الأخذ بظواهر هذه الأخبار عدا ما قد يقال من الاستناد إلى ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : «وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلّى فيه ؟ قال : لا بأس»(1) فانّ موردها وإن كان هو الخاتم إلا أنّه يتعدّى إلى الثوب بعدم القول بالفصل .
ويندفع مضافاً إلى ضعف سندها بعبد الله بن الحسن ، أنّها بنفسها قد نطقت بالفصل ، حيث تضمّنت جملة من الأسئلة ، وفي بعض ما تقدّم سئل عن الثوب الذي فيه التماثيل ، فأجاب بأنّه لا يصلّى فيه . وقد أشار إليه في الوسائل في نفس الباب الحديث 17(2) . والعمدة ما عرفت من ضعف السند ، فلا يعوّل عليها في شيء من الحكمين .
والمتحصّل : أنّ الأوفق بالصناعة ما اختاره الشيخ في المبسوط والنهاية من الحكم بالعدم في الثوب والخاتم ، إذ ليس لدينا ما يتوهّم معارضته لتلك النصوص القويّة سنداً ودلالة ما عدا الشهرة الفتوائية بالكراهة ، غير الناهضة لمقاومتها كما لا يخفى . ولم تكن المسألة ممّا يكثر الابتلاء بها ليصحّ التمسك بما تمسكنا به في كثير من المقامات مما أسميناه بالدليل الخامس فلاحظ .
بقي شيء وهو التعرّض لتفسير التمثال الوارد في هذه الأخبار ، والظاهر أنّه اسم للصورة الحيوانية خاصة ، كما حكي عن بعض أهل اللغة . وعليه فالمنهي عنه تمثال مخلوق ذي روح .
بل يكفينا مجرّد الشك ، وإن احتملنا الوضع للأعم بحيث يشمل النبات والجماد كالشجر والجبل ، للزوم الاقتصار فيما يشك في سعة المفهوم وضيقه على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 442 / أبواب لباس المصلي ب 45 ح 23 ، قرب الإسناد : 211 / 827 .
(2) الوسائل 4 : 441 / أبواب لباس المصلي ب 45 ح 17 ، قرب الإسناد : 186 / 694 .
|