ــ[437]ــ
فصل
فيما يستحب من اللباس
وهي أيضاً اُمور : أحدها : العمامة مع التحنّك . الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه . الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره فى الثوب الواحد للمرأة كما مر . الرابع : لبس السراويل . الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان . السادس : أن يكون أبيض . السابع : لبس الخاتم من العقيق . الثامن : لبس النعل العربية . التاسع : ستر القدمين للمرأة . العاشر : ستر الرأس فى الأمة والصبيّة ، وأما غيرهما من الاناث فيجب كما مرّ . الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر : ستر ما بين السرّة والركبة . الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدار المتيقّن ، والرجوع فيما عداه إلى أصالة البراءة .
بل لو تنازلنا وبنينا على الوضع للأعم لم يكن بدّ من قصر الحكم ـ حرمة أو كراهة ـ على خصوص ذي الروح ، وذلك لروايتين .
إحداهما : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث : «أنّه أراه خاتم أبي الحسن (عليه السلام) وفيه وردة وهلال في أعلاه»(1) فانّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 443 / أبواب لباس المصلي ب 46 ح 1 .
ــ[438]ــ
من الواضح أنّ الإمام (عليه السلام) لا يرتكب المكروه فضلاً عن الحرام .
الثانية : صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة : «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه»(1) .
فانّ المراد من تغيير الصورة ليس هو إزالتها بتمامها ، كيف ولا موضوع للتمثال بعد الزوال ، فلا معنى لقوله (عليه السلام) : «لا بأس أن تكون التماثيل . .» إلخ فانّه سالبة بانتفاء الموضوع ، بل المراد تغيير صورته الحيوانية بأن يمحو وجهها أو رأسها ، بحيث لا يصدق عليه أنّه صورة إنسان أو حيوان ، بل مقدار منه مع المحافظة على صدق التمثال عليه .
وقد تلخّص من جميع ما تقدّم أنّ المستفاد من الأدلّة عدم جواز الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال حيواني كامل ، وأمّا غير الحيواني أو مع التغيير فلا ضير فيه .
والحمد لله ربّ العالمين أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين .
هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، ويتلوه الجزء الثاني مبتدءاً بـ «فصل في مكان المصلّي» إن شاء الله تعالى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 440 / ابواب لباس المصلي ب 45 ح 13 .
|