ما يستحب من اللباس 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5222


ــ[437]ــ

 فصل

فيما يستحب من اللباس

   وهي أيضاً اُمور : أحدها : العمامة مع التحنّك . الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه . الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره فى الثوب الواحد للمرأة كما مر . الرابع : لبس السراويل . الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان . السادس : أن يكون أبيض . السابع : لبس الخاتم من العقيق . الثامن : لبس النعل العربية . التاسع : ستر القدمين للمرأة . العاشر : ستر الرأس فى الأمة والصبيّة ، وأما غيرهما من الاناث فيجب كما مرّ . الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر : ستر ما بين السرّة والركبة . الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدار المتيقّن ، والرجوع فيما عداه إلى أصالة البراءة .

   بل لو تنازلنا وبنينا على الوضع للأعم لم يكن بدّ من قصر الحكم ـ حرمة أو كراهة ـ على خصوص ذي الروح ، وذلك لروايتين .

 إحداهما : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث : «أنّه أراه خاتم أبي الحسن (عليه السلام) وفيه وردة وهلال في أعلاه»(1) فانّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4  : 443 / أبواب لباس المصلي ب 46 ح 1 .

ــ[438]ــ

من الواضح أنّ الإمام (عليه السلام) لا يرتكب المكروه فضلاً عن الحرام .

   الثانية : صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة : «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه»(1) .

   فانّ المراد من تغيير الصورة ليس هو إزالتها بتمامها ، كيف ولا موضوع للتمثال بعد الزوال ، فلا معنى لقوله (عليه السلام) : «لا بأس أن تكون التماثيل . .» إلخ فانّه سالبة بانتفاء الموضوع ، بل المراد تغيير صورته الحيوانية بأن يمحو وجهها أو رأسها ، بحيث لا يصدق عليه أنّه صورة إنسان أو حيوان ، بل مقدار منه مع المحافظة على صدق التمثال عليه .

   وقد تلخّص من جميع ما تقدّم أنّ المستفاد من الأدلّة عدم جواز الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال حيواني كامل ، وأمّا غير الحيواني أو مع التغيير فلا ضير فيه .

   والحمد لله ربّ العالمين أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين .

   هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، ويتلوه الجزء الثاني مبتدءاً بـ «فصل في مكان المصلّي» إن شاء الله تعالى .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4  : 440 / ابواب لباس المصلي ب 45 ح 13 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net