ــ[12]ــ
وحق غرماء الميت((1)) ، وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير المنافية بالأولوية القطعية ، ولا موجب لرفع اليد بعد قوة الدلالة وصحة السند ، وقد عرفت قصور الاجماع عن الشمول للمقام .
إذن فلا مانع للراهن من الصلاة في العين المرهونة ، كما له الإذن لغيره في الصلاة فيها .
(1) لا يخفى أن تعلق حق الغرماء بالمال واندراج المقام بذلك في كبرى التصرف في متعلق حق الغير مبني على القول بانتقال التركة بأجمعها إلى الورثة ، فالمال كله مملوك للوارث ، غايته أنه متعلق لحق الغريم ، أي له استنقاذه منه ما لم يؤده من غيره .
وأما على القول الآخر ـ وهو الحق المطابق لظاهر الآيات والروايات ـ من بقاء المقدار المقابل للدين على ملك الميت ، وأنه لا ينتقل إلى الوارث إلا ما زاد عليه كما هو ظاهر قوله تعالى : (مِن بَعْدِ وَصيَّة يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْن)(2) وقد تضمنت بعض النصوص تقديم مصارف التجهيز أوّلاً ثم الدين ، ثم الوصية ثم الميراث(3) ، فالمقام خارج عن تلك الكبرى حينئذ لحصول الشركة بين الميت والوارث في التركة بنسبة الدين من النصف أو الثلث ونحوهما . فلابد في تصرف الوارث أو غيره من الاستئذان من ولي الميت وهو وصيه إن كان ، وإلا فالحاكم الشرعي . فيندرج المقام في الشق الأول من الفروض التي ذكرها في المتن ، أعني تعلق الغصب بنفس العين فانه تصرف في ملك الغير لا في متعلق حقه ، غايته أنه ملك مشاع ، ولا ريب في عدم الفرق
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أنّه لا حق للغرماء في مال الميّت ، بل إنّ مقدار الدين من التركة باق على ملك الميّت ، ومعه لا يجوز التصرف فيها من دون مجوّز شرعي .
(2) النساء 4 : 12 .
(3) الوسائل 19 : 329 / كتاب الوصايا ب 28 .
|