ــ[20]ــ
[1319] مسألة 1 : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس (1) .
[1320] مسألة 2 : إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً ، فان كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ، وإلا فلا (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن أراد بها النافلة غير المأتي بها على تلك الكيفية بأن تكون فاقدة للركوع والسجود مع الايماء اليهما ، لجواز الاتيان بها كذلك اختياراً كما في حال السير ، فلما أفاده (قدس سره) حينئذ وجه ، لفقد السجود على الفرض الذي كان هو المنشأ للفساد على المختار ، وحديث امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ممنوع كما بيناه في الاُصول(1) ومجرد الايماء إليهما لا يعدّ تصرّفاً في الغصب سيّما لو كان ذلك بغمض العين لا بتحريك الرأس ، فان الأخير لا يخلو عن شوب من الاشكال لعدم البعد في صدق التصرف حينئذ عرفاً .
إلا أنه لو تمّ فلا يختص ذلك بالنافلة ، بل يجري في الفريضة أيضاً لو أتى بها كذلك أي مع الايماء ، كما لو اضطر إلى السير المستلزم لترك الركوع والسجود ، إما لأجل الخوف والفرار من العدو أو من جهة ضيق الوقت ، فلا تختص النافلة بما هي نافلة بهذا الحكم كي يفرق بينها وبين الفريضة .
(1) لعدم الفرق في صدق التصرف في الغصب بين أن يكون ذلك مع الواسطة أو بدونها كما هو ظاهر .
(2) فصّل (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان السقف معتمداً على تلك الأرض كما لو كانت الاسطوانات التي تحمل السقف مبنية على الأرض المغصوبة ، وبين صورة عدم الاعتماد كما لو كانت الاسطوانات خارجة عنها ، فحكم بالبطلان في الأول دون الثاني .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرات في أصول الفقه 3 : 36 .
|