ــ[32]ــ
وأما إذا اعتقد الاباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال(1)((1)) .
[1328] مسألة 10 : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي((2)) ـ وهي الحرمة (2) ـ وإن كان الأحوط البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولم يكن مصداقاً للحرام حتى بعنوان آخر ، فلا مانع من امكان التقرب به واتصافه بالعبادية بعد صلوحه لها والاتيان به بداع قربي كما هو المفروض .
(1) حكم (قدس سره) حينئذ بالصحة من غير اشكال ، وهو كذلك فيما إذا قطع بعدم الغصبية أو نسيها أو غفل عنها ، والجامع عدم احتمال الخلاف بحيث تكون الحرمة ساقطة حينئذ حتى واقعاً من جهة امتناع توجيه الخطاب اليه ، كما لعله منصرف كلام الماتن أو ظاهره لمكان التعبير بالاعتقاد فان الصلاة حينئذ صحيحة بلا إشكال ـ الا في بعض الصور وهو ما إذا كان الناسي هو الغاصب كما مر ـ لعدم المانع عنها لانحصاره بكون التصرف حراماً ولو واقعاً كي يمتنع أن يكون مصداقاً للواجب والمفروض عدمه كما عرفت .
وأما إذا كان ملتفتاً إلى الغصبية ومحتملاً لها ، بحيث كان الخطاب الواقعي شاملاً له وأمكن توجيهه إليه ولو بجعل الاحتياط الوجوبى أو الاستحبابي ، فالأظهر حينئذ البطلان كما مرّ غير مرّة ، فان غاية ما يترتب على جهله العذري ارتفاع العقاب ، وإلا فالحرمة الواقعية بحالها وإن ثبتت الحلية ظاهراً ، ومن الواضح امتناع كون الحرام مصداقاً للواجب وعدم كون المبّعد مقرّباً .
(2) أفتى (قدس سره) أوّلاً بصحة صلاة الجاهل بالحكم أعني الحرمة ثم احتاط (قدس سره) أخيراً ـ بالاحتياط الاستحبابي ـ بالاعادة سيّما في الجاهل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدم الاشكال بل المنع في بعض صوره .
(2) حكمه حكم الجاهل بالموضوع ، وقد تقدّم .
|