ــ[60]ــ
[1336] مسألة 18 : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها(1) بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والاُم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجرد الرضا ، ومقتضى الأصل حينئذ عدم الجواز كما لا يخفى .
ثم إن الماتن خصّ الحكم بصورة التعذر أو التعسر في الاجتناب ، فان أراد به العسر والحرج الشخصيين فلا شك أنّ السيرة التي هي مدرك الحكم كما عرفت أوسع من ذلك ، وكذا إن أراد النوعيين ، لعدم دوران الحكم مدار العسر والحرج كي يتبع صدقهما ، بل المدار على السيرة العملية ، وربما تثبت حتى مع انتفائهما ، كما لو كان خارج البلد في أوائل تلك الأراضي ، فان العود إلى البلد وإقامة الصلاة فيه لاعسر فيه حتى نوعاً ، فالتقييد المزبور في غير محله على أيّ تقدير .
(1) أما نفس الأكل فلا إشكال في جوازه بنص الآية المباركة(1) وأما غيره من سائر التصرفات كالصلاة والتوضي والمشي ونحوها فبالفحوى ، إذ لو جاز الأكل الذي هو تصرف متلف فغير المتلف بطريق أولى ، بل إن نفس الاذن في الأكل من بيوت هؤلاء إذن في مقدماته المتوقف عليها من الدخول والمكث والمشي ونحوها من باب الملازمة العقلية كما لا يخفى .
هذا ، وحيث إن الترخيص الثابت من الشارع في المقام ليس تخصيصاً واقعياً في دليل المنع عن التصرف في مال الغير بغير إذنه بالضرورة ، بل هو بمناط الامضاء لما يقتضيه ظاهر الحال من رضا الملاّك بالأكل وما دونه من التصرفات ، فيختص الحكم بما إذا لم يعلم بالكراهة ، فمعه لا يجوز لفقد الرضا بعد النهي الصريح ، وحجية الطريق الظاهري منوطة بعدم انكشاف الخلاف . مضافاً إلى الاجماع بل الضرورة على عدم الجواز حينئذ الكاشف عما ذكرناه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النور 24 : 61 .
ــ[61]ــ
وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضاً((1)) (1) . ــــــــــــــــــــــــــ
من عدم التخصيص الواقعي وإلا كان جائزاً كما في حقّ المارّة .
(1) ينبغي أن يعدّ هذا من غرائب كلماته (قدس سره) فانّه قد صرّح في المسألة السابقة بجواز التصرف في الأراضي المتّسعة حتى مع العلم بكراهة الملاّك ، مع أنه لم يكن في تلك المسألة دليل لفظي يتمسك باطلاقه ، وإنما كان المستند السيرة العملية التى هي دليل لبّي لا إطلاق لها ، وكان للنقاش في سعتها لصورة العلم مجال واسع وقد ناقشنا فيها على ما مرّ . فمع ذلك التصريح كيف ساغ له التشكيك هنا في شمول الحكم لصورة الظن بالكراهة بعد وجود دليل لفظي في المقام كعموم الكتاب . هذا مع العلم بأن مراده (قدس سره) من الظن غير المعتبر منه ، وإلا فالظن المعتبر ملحق بالعلم الذي نص فيه على عدم الجواز ، إذ لا ريب أنّ مراده (قدس سره) من العلم في قوله : وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، الأعم من الوجداني والتعبدي الشامل للظنون المعتبرة .
فاستشكاله (قدس سره) في قادحية الظن غير المعتبر الذي هو في حكم الشك ـ بعد إطلاق الآية وشموله له ـ في غير محله جزماً . ودعوى الانصراف المبنية على الغلبة كما ترى .
فالانصاف : شمول الحكم للظن وغيره ، وإنما الخارج عن عموم الآية صورة العلم بالكراهة فحسب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا اعتبار بالظن إذا لم يكن من الظنون المعتبرة .
|