ــ[65]ــ
[1338] مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسياناً أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف ، فان كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج ، وان كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الامكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فظاهر بعد فرض الايماء إليه . وأما على المسلك المشهور فلاستكشاف عدمها من الدليل المزبور ، إذ بعد وقوع المزاحمة بين ملاكي الغصب والصلاة فترخيص الشارع في الثانية يكشف لا محالة عن رفع اليد عن مبغوضية الغصب ، لامتناع ترخيصه في ارتكاب ما يشتمل عليها ، فيكون ذلك بمنزلة التخصيص في دليل حرمة الغصب كما لا يخفى .
وأما القضاء : فلأنه بأمر جديد وموضوعه الفوت ، وظاهره بمقتضى إطلاق الدليل فوت طبيعي الفريضة المأمور بها في مجموع الوقت ، الجامع بين حصتي الاختيارية منها والاضطرارية حسب اختلاف الوظيفة الفعلية ، لا خصوص الاُولى ، إذ بعد الاتيان بالثانية عملاً بما تقتضيه الوظيفة لا يصدق معه الفوت بقول مطلق الذي هو ظاهر الدليل كما عرفت . وحيث إنّ المفروض صحة الصلاة الأدائية وإن كانت في ضمن الفرد الاضطراري ، فلم تفت عنه الفريضة بطبيعيها فلا موضوع للقضاء .
(1) تعرض (قدس سره) في هذه المسألة لحكم من توسط الأرض المغصوبة لا بسوء الاختيار ، بل عن عذر من جهل بالغصبية أو نسيان ، أو اعتقاد الاذن ثم التفت وبان الخلاف .
ــ[66]ــ
وتفصيل الكلام : أنه إما أن يفرض ذلك في سعة الوقت أو في الضيق ، وعلى أيّ تقدير لا ريب في وجوب الخروج بمجرد انكشاف الحال لارتفاع العذر بقاء ، كما هو ظاهر ، والكلام فعلاً في حكم الصلاة نفسها .
ولا يخفى أنّ عدّ الجهل من فروض المسألة إنما هو على مذاق القوم القائلين بصحة الصلاة عند الجهل العذري ، وأما على المختار من البطلان فالصلاة فاسدة في جميع التقادير .
وكيف ما كان ، ففي سعة الوقت لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التشاغل بالصلاة بعدما عرفت من ارتفاع العذر بقاءً وكون المكث حراماً ، واتحاده مع الصلاة في جميع الأجزاء أو في السجدة خاصة على الخلاف بيننا وبين المشهور .
وربما تصحح العبادة حينئذ بدعوى أنّ المكلف مضطر بالبقاء في الأرض المغصوبة بمقدار ما يسعه الوقت للخروج ، وليفرض أنها خمس دقائق ، فالمكث بمقدار زمان الخروج وهي الدقائق الخمس حلال حتى واقعاً بعد كونه مضطراً إليه ، كما أنه لا مبغوضية فيه بعد فرض عدم كونه بسوء الاختيار لمعذوريته في الدخول ، وعليه فاذا فرض أنّ زمان الصلاة معادل لزمان الخروج أو أقل فكما يمكنه صرف الدقائق الخمس ـ المرخّص في البقاء بمقدارها ـ في الخروج يمكنه صرفها في الصلاة ، ثم الخروج بعد ذلك . غايته أنّه على الثاني يستلزم زيادة التصرف في الغصب عند خروجه ، وذلك لا يضر بصحة العبادة بعد فرض عدم اتحادها مع الغصب .
أقول : هذه الدعوى وإن صدرت عن بعض الأساطين من مشايخنا(1) إلا أنها لعلها واضحة الفساد ، فان الخروج حيث إنه لا مناص عنه ولم يكن للمكلف بدّ من التصرف بهذا المقدار ، سواء أتحقق في الزمان الأول أو الأخير ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وتبعه بعض الاعاظم من تلامذته في المستمسك [5 : 448] .
ــ[67]ــ
فهو محلل لمكان الاضطرار .
وأما التصرف الزائد عليه والمكث بمقدار الصلاة فلم يكن مضطراً إليه كي يقع محلّلاً .
وبالجملة : التصرف المعنون بعنوان الخروج حيث إنه مضطر إليه ترتفع عنه الحرمة مهما تحقق ، ولا مدخل للزمان الأول أو الأخير في ذلك ، لا أنّ الحرمة مرتفعة بمقدار هذا الزمان وإن لم يكن التصرف الواقع فيه متصفاً بعنوان الخروج كي يحكم بصحة الصلاة الواقعة فيه ، لعدم تعلق الاضطرار بالزمان ، بل بخصوص العنوان . ولعمري إن الدعوى ناشئة عن الخلط بين هذين الأمرين .
|