الثالث : أن لا يكون مَعرضاً لعدم إمكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة (2) ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها((1)) على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) هذا مبني على اعتبار الجزم بالنية في تحقق العبادة وعدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من التفصيلي ، لكنه بمعزل عن التحقيق كما فصلنا القول فيه في بحث الاجتهاد والتقليد(2) ، فان العبادة تشترك مع غيرها في كون الواجب هو ذات العمل ، وإنما تمتاز عنها في لزوم إضافتها إلى المولى نحو إضافة ، وكما تتحقق الاضافة بالنسبة الجزمية وبالقصد التفصيلي فكذا تتحقق بقصد الرجاء وبالنسبة الاحتمالية الاجمالية كما في جميع موارد الاحتياط .
ودعوى تأخر الثاني عن الأول رتبة وكونه في طوله ولدى العجز عنه لا شاهد عليها .
وبالجملة : فهذا الشرط لا دليل على اعتباره ، فالأقوى صحة الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشرائط .
هذا فيما إذا كان احتمال عروض المبطل احتمالا عقلائياً ، كما لو صلى في مكان معرض للبطلان من جهة الزحام أو هبوب الرياح أو المطر الشديد ونحوها ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد الجواز ، وتصحّ الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشروط .
(2) شرح العروة 1 : 49 وما بعدها .
|