ــ[122]ــ
[1345] مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة(1) .
[1346] مسألة 28 : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق((1)) والاضطرار لا مانع ولا كراهة(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذ مضافاً إلى أصالة الاتحاد بينهما في الأحكام ما لم يثبت خلافه كما تكرر في مطاوي هذا الشرح ، يقتضيه الاطلاق في غير واحد من نصوص الباب فلاحظ .
(2) أما ارتفاع الكراهة ، فلأجل أنّ الخطاب التنزيهي مرجعه إلى الايعاز إلى وجود منقصة وحزازة في الفرد المنهي عنه تستوجب في العبادات تقليل الثواب ، والارشاد إلى اختيار فرد آخر أفضل وأكمل ، إما واجد لمزايا أو عار على الأقل عن هذه النقيصة ، فان الطبيعة بالاضافة إلى الخصوصيات التي تكتنف بها الأفراد مختلفة ، ومن ثم تنقسم إلى المكروهة والمستحبة والمباحة حسب اختلافها نقصاً أو كمالاً .
ومن الواضح جداً أنّ الارشاد المزبور متفرّع على قدرة المكلف على اختيار ما يشاء من تلك الأفراد ، أمّا لو انحصرت الطبيعة في الفرد الأوّل مثلاً كما لو كان محبوساً في الحمام بحيث دار أمره بين ترك الصلاة رأساً أو الاتيان بها في هذا المكان ، فلا موقع حينئذ للالتزام بمرجوحيته واتصافه بالكراهة كما لا يخفى .
وأما ارتفاع المانعية ، فلافتراض انحصار الطبيعة في الفرد المقترن بالمانع بحيث دار الأمر بين تركها رأساً أو الاتيان بها مقرونة به ، وحيث إنَّ الصلاة لا تسقط بحال ، لم يكن بدّ من اختيار الثاني كما هو الشأن في كل جزء أو شرط أو مانع اضطر إلى الاخلال به ، فانه يرفع اليد عنه بمقتضى الدليل الثانوي حسبما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بأن لايتمكن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط.
ــ[123]ــ
نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته(1) والأولى تأخير المرأة صلاتها(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم لا يخفى أنّ المراد من الضيق في المقام عدم التمكن من إدراك ركعة واحدة جامعة للشرائط في الوقت ، فانّ ذلك هو مقتضى ملاحظة التوسعة المستفادة من حديث من أدرك حسبما تكرّرت الاشارة إليه في مطاوي هذا الشرح ، فلو تمكن من إدراك ركعة كذلك وبنينا على المانعية أخّر صلاته لادراكها .
(1) وجوباً أو ندباً ، حذراً عن المانعية أو الكراهة حسب المبنيين في المسألة .
(2) لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة»(1) المؤيدة برواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل ، قال : لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده»(2) .
ولعل في الصحيحة نوع دلالة على ما استقويناه من عدم الفرق في البطلان بالمحاذاة بين السابقة واللاحقة ، إذ الظاهر أنه (عليه السلام) بصدد بيان وظيفة كل من الرجل والمرأة ، ومن ثم حكم (عليه السلام) بعدم اقتران الصلاتين في شيء من أجزائهما ، فلا يكفي شروع اللاحقة بعد الشروع في السابقة ، بل لا بدّ وأن تكون بعد الفراغ منها كي يحكم حينئذ بصحة الصلاتين ، وإلاّ فلا يصح شيء منهما فتدبر جيداً .
وكيف ما كان ، فظاهرها وجوب التقديم ، ولكنّ الوجوب التعبدي غير محتمل كما لا يخفى ، وكذلك الشرطي ، للقطع بعدم دخله في صحة صلاة الآخر ، ومن ثم لو عصى الرجل فترك صلاته رأساً أو أخّرها إلى آخر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 124 / أبواب مكان المصلي ب 5 ح 2 .
(2) الوسائل 5 : 132 / أبواب مكان المصلي ب 10 ح 2 .
|