اشتراط كون المسجد من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4435


ــ[129]ــ

 فصل

في مسجد الجبهة من مكان المصلي

يشترط فيه ـ مضافاً إلى طهارته ـ أن يكون من الأرض أو ما أنبتته(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أما اشتراط الطهارة فسيجيء الكلام حوله في مبحث السجود عند تعرض الماتن له(1) إن شاء الله تعالى .

   وأما كونه من الأرض أو ما أنبتته فلا خلاف بين المسلمين في جواز السجود عليهما ، نعم يشترط ذلك في المسجد عند الخاصة ، فلا يجوز السجود على غيرهما إجماعاً ، بل نسب ذلك إلى دين الامامية خلافاً للعامة(2) . والمستند بعد الاجماع عدة نصوص مستفيضة وفيها المعتبرة :

   منها : صحيحة هشام بن الحكم «أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لبس . فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله (عزَّ وجلَّ) فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله (عزَّ وجلَّ) فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها»(3) ونحوها غيرها فلاحظ .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قبل المسألة [1609] التاسع من واجبات السجود .

(2) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 232 .

(3) الوسائل 5 : 343 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net