ــ[129]ــ
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه ـ مضافاً إلى طهارته ـ أن يكون من الأرض أو ما أنبتته(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أما اشتراط الطهارة فسيجيء الكلام حوله في مبحث السجود عند تعرض الماتن له(1) إن شاء الله تعالى .
وأما كونه من الأرض أو ما أنبتته فلا خلاف بين المسلمين في جواز السجود عليهما ، نعم يشترط ذلك في المسجد عند الخاصة ، فلا يجوز السجود على غيرهما إجماعاً ، بل نسب ذلك إلى دين الامامية خلافاً للعامة(2) . والمستند بعد الاجماع عدة نصوص مستفيضة وفيها المعتبرة :
منها : صحيحة هشام بن الحكم «أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لبس . فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله (عزَّ وجلَّ) فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله (عزَّ وجلَّ) فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها»(3) ونحوها غيرها فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قبل المسألة [1609] التاسع من واجبات السجود .
(2) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 232 .
(3) الوسائل 5 : 343 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 .
|