[1349] مسألة 1 : لا يجوز السجود((1)) في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به(2) .
ــــــــــــــــــــــــ (2) منع (قدس سره) عن السجود على الخزف والآجر ، وكذا النورة والجص المطبوخين دون غير المطبوخ .
أمّا الجواز في غير المطبوخ منهما فلا غبار عليه ، فانّ أرض الجص وحجر النورة قسم من الأحجار والأراضي ، فلا فرق بينهما وبين غيرهما في اشتراك الجميع في صدق اسم الأرض ، ومجرد الانتفاع الخاص منهما المفقود في غيرهما لا يوجب سلب العنوان ولا يخرجهما عن صدق اسم الأرض ، فيشملهما الاطلاق ، وهذا ظاهر .
وأمّا هما بعد الطبخ ، وكذا الخزف والآجر ، فالظاهر أيضاً جواز السجود على الجميع ، فانّ عروض الطبخ لا يستوجب الخروج عن صدق اسم الأرض ، غايته أنّه حجر محترق أو طين محترق قد تغيّر بالعلاج بعض أوصافه ، فهو كاللحم المطبوخ ، فكما أنّ الطبخ لا يغيّر حقيقة اللحم ولا يوجب سلب الاسم ، فكذا الطبخ العارض على هذه الاُمور .
وبالجملة : فصدق عنوان الأرضية المأخوذ موضوعاً لجواز السجود على هذه الاُمور ، وصدقه على غيرها كالتراب وسائر الأحجار كالصخر ونحوه على حدّ سواء فيشمله الاطلاق ، وعليه فجواز السجود عليها على طبق القاعدة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط ، والأظهر جواز السجود على الجميع .
|