الشك في تقدم الملاقاة على الكرية
(1) لولا قوله (قدس سره) إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع لحملنا المسألة على مسألة اُخرى مغايرة للمسألة المتقدمة ، فان مفروضها أي المسألة المتقدمة هو العلم بالحالة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة .
ــ[195]ــ
[ 108 ] مسألة 10 : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السابقة في الماء من الكرية والقلة ، وعليه فيمكن حمل هذه المسألة التي بأيدينا على ما إذا لم نعلم الحالة السابقة في الماء ، وإنما علمنا بطروّ أمرين عليه : الكرية والملاقاة أو القلة والملاقاة ، وبهذا تتغاير المسألتان . إلاّ ان قوله (قدس سره) إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع لا يلائم حمل المسألة على ما ذكرناه ، إذ لا فرق فيما لم يعلم حالته السابقة بين العلم بتاريخ أحد الحادثين كالوقوع وعدمه . نعم ، يختلف الحال بذلك فيما علم حالته السابقة على ما ذهب إليه الماتن تبعاً لشيخنا الأنصاري (قدس سره) (1) من التفصيل في جريان الأصل بين مجهولي التأريخ وما علم تاريخ أحدهما ، إذ مع العلم بتاريخ الوقوع في المسألة لا يجري فيه الاستصحاب للعلم بتاريخه ، ويبقى استصحاب قلة الماء إلى زمان الوقوع بلا معارض وهو يقتضي النجاسة ، هذا في الماء المسبوق بالقلة وكذا الحال في المسبوق بالكرية إلاّ أن استصحابها يقتضي الحكم بطهارة الماء كما هو ظاهر ، فهذه المسألة مستدركة لأنها عين المسألة المتقدمة فلا وجه لاعادتها ، ولعلّها من سهو القلم .
|