ــ[153]ــ
[1354] مسألة 6 : لا يجوز السجود((1)) على ورق الشاي ولا على القهوة وفي جوازها على الترياك إشكال (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إشكال ، خصوصاً بعد ملاحظة اقترانه بما لبس . ويؤكده : قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في صدر المبحث(2) «لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون»(3) .
(1) منع (قدس سره) عن السجود على ورق الشاي والقهوة ، واستشكل في الترياك .
أما في القهوة ، فالمنع في محلّه ، فانّها بنفسها بعد سحقها وصنعها بالكيفية الخاصة تؤكل إما منفرداً أو مع السكر ، فيصدق عليها أنّها نبات مأكول ، الموضوع لعدم جواز السجود .
ومنه تعرف أنّ منعه في الشاي في غير محله ، لافتراقه عن القهوة في عدم كونه مأكولا بنفسه ، بل يهدر فيصبّ عليه الماء وبعد التأثر منه واكتساب اللون والرائحة الخاصة الحاصلين من المجاورة يشرب ويطرح الثفل كما تقدّم في العقاقير والأدوية ، من دون فرق بين الشاي الأخضر المتداول استعماله في بلاد أفغان وپاكستان وفي بعض نقاط إيران ، وبين الأسود منه الرائج عندنا .
وبالجملة : ورق الشاي لا يعدّ من المأكول لا بحسب استعداده في نفسه ولا باعتبار إعداد الناس لذلك ، فلا يقاس بورق القهوة للفرق في كيفية الاستعمال كما عرفت . فالأقوى جواز السجود عليه ما لم يلوّن كثيراً بمثابة يعدّ اللون جرماً حائلا بينه وبين الجبهة ، فهو في حدّ نفسه لابأس بالسجود عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأظهر جوازه على ورق الشاي ، وعدم جوازه على القهوة والترياك .
(2) في ص 129 .
(3) الوسائل 5 : 343 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 .
|