ــ[154]ــ
[1355] مسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز(1) ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال((1)) ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الترياك ، فليس الوجه في استشكاله (قدس سره) احتمال كونه من المأكول ، لعدم كونه منه قطعاً ، كيف وهو من السمومات ، وأكل القليل منه أحياناً كحبّة وأقل لأجل التداوي لا يجعله منه ، واعتياد الشاذ من أفراد الناس بأكله لا يوجب عدّه منه ، فانّ بعض الدراويش معتادون بأكل سمّ الفار كما قيل ، مع أنّه ليس من المأكول قطعاً ، كما أنّ بعض الناس معتادون بأكل الطين أو الجص مع أنّهما لا يعدّان بذلك من المأكول كي لا يصح السجود عليهما بالضرورة . فليس هذا الاحتمال منشأ للاشكال .
بل الوجه فيه : احتمال عدم كونه من النبات ، وهو المتعيّن ، فانّ ما تنبته الأرض إنما هو الخشخاش ، وأمّا الترياك فهو شيء يتخذ منه شبه العصير ، فتستخرج من الخشخاش مادة تشبه الحليب وتغلى ثم تجرى عليها عملية خاصة فتتشكل منها هذه الطبيعة التي لا يصدق عليها فعلا لا عنوان الأرض ولا نباتها ، وإن كان أصلها متخذاً من الثاني كما في بقية الأمور المستحالة من أحدهما . وعلى هذا فينبغي القطع بعدم جواز السجود عليه .
والمتحصّل مما ذكرناه : جواز السجود على ورق الشاي لكونه نباتاً غير مأكول ، وعدم جوازه على القهوة والترياك . أمّا الأوّل ، فلكونه مما يؤكل ، وأمّا الثاني ، فلعدم كونه من الأرض ولا من نبتها .
(1) الوجه في المنع أحد أمرين :
الأوّل : عدّ القشر من توابع اللب عرفاً حال الاتصال ، فكأنّهما من حيث المجموع يعدّان من المأكول في نظر العرف ، وإن كان أحدهما بمنزلة الوعاء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد الجواز حال الاتصال أيضاً ، وكذا الحال في النوى ، والاحتياط لا ينبغي تركه .
ــ[155]ــ
للآخر ، فيصدق السجود على المأكول وإن لم تلاصق الجبهة إلا القشر الذي ليس منه لو لا التبعية ، ولذا يجوز السجود عليه حال الانفصال بلا إشكال .
لكنه كما ترى ممنوع جداً ، فانّ القشر في مثل اللوز أو الجوز موجود مستقل بحياله في مقابل اللب ، حتى في نظر العرف بحيث لو سئلوا عمّا هو المأكول من هذا المجموع لما ترددوا في أن القشر الذي ربما يكون في الصلابة أشدّ من الخشب ليس منه ، وإنما المأكول اللب فقط والتبعية في الوجود لا تستدعي التبعية في صدق المأكولية ولو بضرب من المسامحة كما لا يخفى .
نعم ، لو سلّمنا التبعية فحكمنا بالمنع حال الاتصال لا مجال له بعد الانفصال بتوهم الاستصحاب ، إذ فيه ـ بعد الغض عن عدم جريانه في الشبهات الحكمية ـ أنّ الموضوع متعدد ، فانّ القشر إنّما كان يمنع عن السجود عليه لكونه من مصاديق المأكول ولو تبعاً على الفرض والا فهو من حيث إنّه قشر لم يكن موضوعاً للحكم قطعاً ، وبعد الانفصال قد زال العنوان وارتفع الموضوع لعدم كونه حينئذ مصداقاً للمأكول حتى تبعاً ، فاثبات الحكم بعدئذ من إسرائه من موضوع إلى موضوع آخر كما هو واضح .
الثاني : التمسك باطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة قريباً : «ولا على شيء من ثمار الارض»(1) بدعوى صدق الثمر على كل من القشر واللب ، فيشمله إطلاق المنع وإن لم يكن من المأكول .
وفيه : أنّ لازم ذلك المنع عن القشر حتى بعد الانفصال ، بل عن عدّة من الثمار غير المأكولة كثمر الشوك ونحوه ، مع أن الأصحاب لم يلتزموا بذلك ، ولا ينبغي أن يلتزموا به لتقييد موضوع المنع في غير واحد من الأخبار بالمأكول بقوله (عليه السلام) : «إلا ما اُكل أو لبس»(2) . فلابد من تقييد الثمر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 144 .
(2) الوسائل 5 : 343 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 .
|