ــ[162]ــ
[1360] مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة(1) .
[1361] مسألة 13 : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها((1))(2) .
[1362] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه(3) .
[1363] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك(4) .
[1364] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء(5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه فلا وجه لاستقلال هذا العنوان بالذكر وإفراده في مسألة مستقلة ، فانه بين ما مضى وما سيأتي .
وعلى أىّ حال فلم يتضح المراد من هذه العبارة وهو (قدس سره) أعرف بما أراد فتدبر جيداً .
(1) ووجهه ظاهر .
(2) على الأحوط ، والأقوى جوازه ، وقد مرّ الكلام حولها في ذيل المسألة العاشرة فراجع .
(3) قد ظهر حالها من مطاوي الأبحاث السابقة فلاحظ .
(4) ولعلّ مراده (قدس سره) ما يعمّ التتن ، وكيف كان فهما ليسا من الملبوس ولا المأكول بل ولا المشروب ، وإنما يدخن بهما فلا مانع من السجود عليهما .
(5) لا يخفى أنّ مقتضى الاطلاق في بعض النصوص جواز السجود على مطلق النبات من غير تقييد بالأرض ، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا التمرة - كما في التهذيب - أو إلا الثمرة - كما في الفقيه(2) ـ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
(2) الوسائل 5 : 345 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 9 ، لاحظ التهذيب 2 : 311/1262 ، الفقيه 1 : 169 / 800 .
ــ[163]ــ
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «ذكر أنّ رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ، قال : نعم»(1) وهذه الرواية صحيحة السند ، إذ ليس في الطريق من يتأمل فيه عدا الحسين بن أبي العلاء الذي هو الحسين بن خالد . مع أنّ توثيقه يستفاد من كلام النجاشي حيث صرّح بأنّ الرجل كان أوجه من أخويه علي وعبد الحميد(2) ، وظاهره إرادة التفضيل في الحديث كما لا يخفى . وقد صرّح(3) أيضاً بوثاقة عبدالحميد(4) ، فيظهر أنّ الرجل كان أوثق من أخيه . على أنّه مذكور في أسانيد كامل الزيارات(5) . فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية ، هذا .
وبازاء هاتين الصحيحتين الأخبار الكثيرة - وقد تقدمت(6) - التي قيّد النبات فيها بالأرض ، وأنّه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الاطلاق في تلك الصحيحتين وتقييده بنبات الأرض ، وبين حمل القيد في هذه الأخبار على الغالب ، وأنّ المراد مطلق النبات وإن نبت على وجه الماء ، فتقع المعارضة بين أصالة الاطلاق وأصالة ظهور القيد في القيدية ، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيسقطان .
وبعبارة اُخرى : حيث إنّ النسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، لدلالة الاُولى على جواز السجود على مطلق النبات وإن لم يكن من الأرض ، ودلالة الثانية على عدم الجواز في غير الأرض ونباتها وإن نبتت على وجه الماء ، فيتعارضان في مادة الاجتماع ، وهي النبات على وجه الماء ، فيجوز
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 346 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 10 .
(2) رجال النجاشي : 52/117 .
(3) رجال النجاشي: 246/647.
(4) ولكنه (دام ظله) استظهر في المعجم 6 : 200/3276 أنّ الذي وثقه النجاشي رجل آخر غير عبدالحميد أخي الحسين بن أبى العلاء .
(5) لا عبرة به ، نعم قد وقع في اسناد تفسير القمي ، لاحظ المعجم 6 : 198/3276 .
(6) في ص 129 وما بعدها .
|