ــ[164]ــ
[1365] مسألة 17 : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمقتضى الأول ، ولا يجوز بمقتضى الثاني ، وبما أنّه لا ترجيح لأحد الاصلين اللفظيين المزبورين على الآخر ، فيسقط كلا الدليلين ويرجع حينئذ إلى العام الفوق إن كان - ولم يكن في المقام كما لا يخفى - وإلا فالى الأصل العملي ومقتضاه أصالة البراءة عن تقييد المسجد بعدم كونه من نبات الماء ، للشك في هذا التقييد زائداً على المقدار المعلوم فيدفع بالأصل كما هو الشأن في الدوران بين الأقل والأكثر . وقد تقدم(1) نظيره عند الشك في جواز السجود على المعادن وعلى مطلق الثمار وإن لم تؤكل فلاحظ .
هذا ما تقتضيه القاعدة التي نتيجتها جواز السجود على ما ينبت على وجه الماء .
إلا أنّ الذي يهوّن الخطب أنّ الأمر لا ينتهي إلى المعارضة بين الطائفتين ، فانّ النبات كما يظهر بمراجعة اللغة(2) ويساعده العرف اسم لخصوص ما ينبت من الأرض ، فلا إطلاق في مفهومه لغة ولا عرفاً حتى يشمل النابت على وجه الماء ، وإنّما يطلق عليه توسّعاً ومجازاً بعلاقة المشاكلة والمشابهة ، وإلا فليس هو من حقيقة النبات في شيء .
وعليه فلا تعارض بين الأخبار ، لتطابق الكل على عدم جواز السجود على غير الأرض ونباتها غير الصادق على نبات الماء . فالأقوى عدم جواز السجود عليه .
(1) قد عرفت أنّ المراد بما اُكل أو لبس ما كان فيه استعداد الأكل أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 139 .
(2) لسان العرب 2 : 95 .
ــ[165]ــ
اللبس وقابليتهما ، بحيث يعدّان منفعة خاصة للشيء أو من منافعه البارزة المتعارفة .
ومنه يظهر جواز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب ، لا لعدم صدق اللبس وأنّه أشبه بالموطوء كما قيل ، إذ لا مساغ لانكار الصدق المزبور ، ولبس كل شيء بحسبه ، والضابط اشتمال الشيء وإحاطته على البدن ولو في الجملة كما في الخاتم ، ومن هنا لا ريب في عدم جواز اتخاذ القبقاب من الذهب للرجال ، لصدق لبس الذهب المحرّم عليهم بلا إشكال ، بل لعدم كون اللبس منفعة يختص بها الخشب ، ولا من منافعه البارزة بحيث يعدّ لدى العرف منفعة متعارفة له ، وصنع القبقاب منه أحياناً ولبسه ندرة لا يستوجب عدّ اللبس من منافعه الظاهرة كما لا يخفى ، وإلا لما جاز السجود على الخشب مطلقاً حتى قبل صنعه قبقاباً ولبسه .
وبعبارة اُخرى : قد عرفت أنّ الأكل واللبس الخارجيين شخصاً أو نوعاً ليسا موضوعاً لعدم جواز السجود وأنّ الاستثناء في قوله : «إلا ما اُكل أو لبس» لا يراد به شيء منهما كما مرّ توضيحه(1) ، بل المراد ما كانت مادته قابلة لهما ولو بالعلاج بحيث يعدّان على الأقل من المنافع المتعارفة ، سواء أتحقق الأكل أو اللبس خارجاً أم لا . ولا ريب أنّ اللبس ليس من منافع الخشب المتعارفة وإن انتفع به منه أحياناً ، وإلا فلو عدّ من منافع هذه المادة لامتنع السجود عليه مطلقاً ، اتصفت بهيئة القبقاب وتحقق اللبس في الخارج أم لا ، إذ المدار على القابلية لا الفعلية كما عرفت ، وحيث إنّ التالي باطل جزماً فالملزوم مثله .
ومنه يظهر الحال في الثوب المتخذ من الخوص من قلنسوة ونحوها ، فانه يجري فيه الكلام المتقدم بعينه فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 157 .
|