ــ[166]ــ
[1366] مسألة 18 : الأحوط((1)) ترك السجود على القنّب(1) .
[1367] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه(2) .
[1368] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب ، وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة(3) .
[1369] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما(4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل هو الأقوى ، فانّه نبات تصلح مادته للبس ولو بالعلاج ، من غزل ونسج كما في القطن والكتان ، فيشمله الاستثناء في قوله : «إلا ما لبس» ، فتصنع منه الأقمشة مما يسمى اليوم بالشعري ، وكذا غيره ولا يختص به ، كما تصنع منه الخيوط والحبال قبل التلطيف واستخراج الخليط . والظاهر أنّ ما يسمى بالفنطاز متخذ من هذه المادة .
وكيف ما كان فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لكون اللبس من منافعه المتعارفة كما عرفت .
(2) قد مرّ الكلام حول هذه المسأله في صدر المبحث(2) وعرفت أنّ الأخبار في القطن والكتّان وإن كانت متعارضة إلا أنّ الأخبار المجوّزة محمولة على التقية ، فالأقوى عدم جواز السجود عليهما ، نعم لا بأس بالسجود على الخشب والورق ، ووجهه ظاهر .
(3) الحال فيه هو الحال في القبقاب بعينه الذي عرفت جواز السجود عليه ، فانّ ذلك كله من الملابس غير المتعارفة فلا يشمله الاستثناء في قوله : «إلا ما اُكل أو لبس» كما هو واضح .
(4) لا ينبغي الاشكال في الجواز في مثل قشر البطيخ والرقي والرمان بعد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر ذلك .
(2) في ص 130 .
|