حدوث الكرية والملاقاة معاً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6711


    حدوث الكرية والملاقاة معاً

   (1) صور المسألة ثلاث :

   فتارة تحدث الملاقاة بعد الكرية ولو بآن فلسفي ، ولا إشكال في عدم انفعال الماء بذلك لكرية الماء حين ملاقاة النجس .

   واُخرى تحدث قبل الكرية ولو بآن عقلي ، ولا كلام في انفعال الماء بذلك لقلة الماء حين ملاقاة النجس بناء على ما يأتي في محلّه من عدم كفاية تتميم القليل بالكر النجس .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2 : 667 .

ــ[196]ــ

   وثالثة تحدث الملاقاة والكرية معاً وهو مورد الكلام في المقام ، كما إذا فرضنا اُنبوبين في أحدهما بول وفي الآخر ماء كر ، وقد أوصلناهما للماء في آن واحد فحصلت الملاقاة والكرية معاً بلا تقدم من أحدهما على الآخر ولو بآن ، فهل يحكم بطهارة الماء حينئذ أو بنجاسته ؟

   فيه قولان مبنيان على أن أدلة اعتصام الكر كقوله (عليه السلام) «كر ...» في جواب السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شيء (1) وقوله «إذا بلغ الماء قدر كر ...» (2) وغيرهما من الأخبار ، هل تدل على اعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الاعتصام أو لا  يستفاد منها ذلك بوجه ، بل الكرية عاصمة عن الانفعال ولو حصلت مقارنة للملاقاة ؟ .

   صريح كلام السيد (قدس سره) هو الثاني حيث حكم بطهارة الماء المذكور وإن احتاط بالاجتناب ، ومنشأ احتياطه هو احتمال اعتبار سبق الكرية في الاعتصام . وذهب شيخنا الاُستاذ (قدس سره) إلى نجاسة الماء في مفروض المسألة ، ولكن ما  ذهب إليه السيد هو الصحيح .

   وأمّا ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) فان اعتمد في ذلك على الوجه العقلي من لزوم تقدم الموضوع على حكمه عقلاً ، حيث إن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، فبما أن الكر موضوع للحكم بعدم الانفعال بالملاقاة ، فلا بدّ أن يتحقق الكرية خارجاً في زمان متقدم على الملاقاة حتى يحكم عليها بعدم الانفعال بالملاقاة وبما أن التقدم غير متحقق في المسألة فيحكم على الماء بالانفعال .

   ففيه : أن الموضوع لا بدّ من أن يتقدم على حكمه رتبة لا بحسب الزمان ، بل الموضوع وحكمه متقارنان زماناً ، ونظيرهما العلّة ومعلولها لتقارنهما زماناً وإن كانت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الوسائل 1 : 159 / أبواب الماء المطلق ب 9 ح  7 .

(2) وهو مضمون عدة روايات مرويات في الوسائل 1 : 158 / أبواب الماء المطلق ب 9 ح 2 ، 5 ، 6 .

ــ[197]ــ

   [ 109 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أ يّهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة ((1)) وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب (1) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلّة متقدمة على معلولها رتبة ، فالتقدم الزماني في الموضوع والعلّة غير معتبر بل مستحيل ، وقد صرّح هو (قدس سره) بعدم اعتبار التقدم الزماني في بحث الترتّب وعلى هذا بنى أساسه في محلّه وذكر أن الأمر بالمهم وإن كان مترتباً على عصيان الأمر بالأهم ، إلاّ أنه لا يستلزم تقدم عصيان الأمر بالأهم على الأمر بالمهم زماناً ، لأن الموضوع متقدم على حكمه رتبة لا زماناً ، فعصيان الأمر بالأهم ونفس الأمر بالمهم وامتثاله يتحقق في زمان واحد معاً ، وإن كان بعضها متقدماً على بعض آخر رتبة .

   وإن اعتمد في ذلك على مقام الاثبات ، ودلالة الأخبار بدعوى استفادة لزوم السبق من الروايات ، فهو مناف لاطلاقات الأخبار ، فانّها دلت على اعتصام الكر مطلقاً سواء أ كان متقدماً على الملاقاة أم مقارناً معها (2) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net