ــ[173]ــ
[1372] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين والتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية((1)) ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع((2)) من غير اعتماد(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بها ما لا يصح السجود عليه اختياراً كالذهب والفضة - وغيرها حتى ظهر الكفّ . وما ذكره في المتن من الاحتياط في عدم السجود عليه مع وجود المعدن ، كأنّه ناظر إلى أنّه من أحد المساجد ، فهو مما يسجد به فلا يكون مما يسجد عليه ، لاستظهار المباينة بينهما ، فان تمّ ذلك فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن كل ما يمكن السجود عليه ، وإلا كان في عرضها .
(1) تتضمن المسألة فروعاً أربعة :
الأوّل : أنّه يشترط في المسجد أن يكون ممّا يمكن وضع الجبهة عليه وتمكينها منه ، فلا يصح على الوحل أو الطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه .
وتدل عليه - مضافاً إلى عدم تحقق مفهوم السجود حينئذ ، لتقومه بالوضع المتوقف على الاعتماد المنفي مع عدم التمكين ، فالاشتراط المزبور مطابق للقاعدة - موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألت عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض»(3) .
الثاني : أنّه لا بأس بالسجود على الطين إذا أمكن تمكين الجبهة وتثبيتها
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
(2) الظاهر وجوب الايماء في هذا الفرض .
(3) الوسائل 5 : 143 / أبواب مكان المصلي ب 15 ح 9 .
ــ[174]ــ
عليه ويدل عليه - مضافاً إلى إطلاقات الأدلة ، بعد وضوح عدم خروج الطين عن مفهوم الأرض ، فانه تراب ممزوج مع الماء ، فهو أرض رطبة ، فيندرج تحت إطلاق الأدلة - مفهوم موثقة عمار المتقدمة آنفاً ، إذ المفروض هنا عدم استغراق الجبهة وحصول التثبوت على الأرض .
|