ــ[179]ــ
[1374] مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل(1) من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فانها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع . ـــــــــــــــــــــــــــ
وحيثية الوجوب الشرطي وتقيد الصلاة مثلا بها ، والمرتفع بدليل الحرج إنما هي الحيثية الثانية المتضمنة للالزام ووقوع المكلف في كلفة وضيق ، وأمّا الحيثية الاُولى فبما أنّه لا إلزام فيها والمكلف مخيّر بين الفعل والترك ، فلا يرتفع بذاك الدليل لعدم منّة في رفعه ، فعبادية العمل محرزة ، فيمكن التقرب به وإن تحمّل الحرج .
وأما غيرها ومنه المقام فحيث لم يكن في مورده إلا أمر واحد وقد سقط على الفرض ، فلم تحرز عباديته كي يحكم بصحته .
فالأقوى في المقام عدم صحة الصلاة مع السجود ، ولزوم الانتقال إلى الايماء الثابت بدليته لدى سقوط الأمر بالسجود كما مرّ .
(1) لروايات(3) دلت عليه وعلى أفضلية التراب ، وكذا أفضلية التربة الحسينية (على مشرّفها آلاف السلام والتحية) وأنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرض كما لا يخفى على من لاحظها ، ولا يهم التعرض لها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط .
(2) على النحو المتقدّم [في المسألة 1371] .
(3) راجع الوسائل 5 : 367 / أبواب ما يسجد عليه ب 17 ، 365 ب 16 .
|