ــ[188]ــ
ولا بأس بالصلاة على سطحه(1) . الثاني : المزبلة . الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك . الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع . الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس : بيت المسكر(2) . السابع : المطبخ وبيت النار . الثامن : دور المجوس ، إلا إذا رشّها ثم صلى فيها بعد الجفاف . التاسع : الأرض السبخة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواها بعين السند والمتن في التهذيب(1) خالية عن هذه الكلمة ، فلم يعلم صدورها عن المعصوم (عليه السلام) .
وتقديم أصالة عدم الزيادة لدى الدوران بينها وبين النقيصة ، نظراً إلى غلبة السقط على التصرف الزائد ، مدفوع بأنّ غايته الظن ، وهو لا يغني عن الحق شيئاً .
إذن فالمنع عن الصلاة في الحمّام لم يثبت من أصله في رواية معتبرة كي تصل النوبة إلى الجمع بينه وبين دليل الجواز بالحمل على الكراهة . فلم يبق لدينا ما يدل على الكراهة إلا الروايات الضعيفة ، فإن بنينا على التسامح في أدلة السنن وعمّمناه للمكروهات ثبتت الكراهة في المقام ، وإلا فلا ، وحيث إنّ الأظهر هو الثاني كما بينّاه في الاُصول(2) فالحكم غير ثابت من أصله .
(1) كما صرّح به جماعة ، لانصراف النص عنه فلا دليل على الكراهة بالاضافة إليه .
(2) وعن بعضهم عدم الجواز ، ومستند الحكم موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر»(3) .
وغير خفي أنّ بين العنوان الثابت في المتن والوارد في النص عموماً من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التهذيب 3 : 259/728 .
(2) مصباح الاُصول 2 : 319 .
(3) الوسائل 5 : 153/أبواب مكان المصلّي ب 21 ح 1 .
|