ــ[189]ــ
العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف . الحادي عشر : أعطان الابل وإن كنست ورشّت(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجه ، لظهور بيت المسكر فيما اُعدّ لصنعه أو الادخار فيه ، سواء أكان المسكر موجوداً فيه بالفعل أم لا على العكس مما هو الظاهر من بيت فيه مسكر ، إلا أنّه يتعدى عن مورد النص إلى الأوّل لمكان التعليل الوارد في ذيله وهو قوله (عليه السلام) : «لأن الملائكة لا تدخله»(1) ، فان الملائكة اذا لم تدخل بيتاً فيه خمر لا تدخل ما اُعدّ لصنعه أو ادخاره بمناط واحد لو لم يكن أقوى . ومنه تعرف وجه الحكم بالكراهة بالرغم من ظهور النهي في التحريم ، إذ التعليل المزبور يناسب الكراهة كما لا يخفى ، فالقول به ساقط .
(1) يقع الكلام في تفسير الموضوع أوّلا ثم في بيان الحكم .
أما الموضوع ، فالذي يظهر من اللغويين اختصاص المعاطن بمبارك الابل حول الماء ، أي المحل الذي تمكث فيه للشرب . قال في الصحاح : العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن ، وهي مبارك الابل عند الماء ، لتشرب علا بعد نهل(2) . وفي القاموس العطن ـ محرّكة ـ وطن الابل ومنزلها حول الحوض(3) .
لكن الذي يظهر من غير واحد أنّه في عرف الفقهاء أوسع من ذلك ، فقد صرّح ابن ادريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما ذكر بما لفظه «هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة ، إلا أنّ أهل الشرع لم يخصصوا بمبرك دون مبرك(4) .
إذن فلا يختص بموضع الشرب ، بل يعمّ المبارك التي تأوي الابل إليها
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 470/أبواب النجاسات ب 38 ح 7 .
(2) الصحاح 6 : 2165 .
(3) القاموس4 : 248 .
(4) السرائر 1 : 266 .
ــ[190]ــ
وتستريح دائماً ، وهذا هو الصحيح ويشهد له أمران :
أحدهما : أنّ المنسبق من النصوص الناهية عن الصلاة في معاطن الابل أنّ الوجه فيه استقذار المكان لأجل تلوّثه بالبول والروث ، وهذا المناط يشترك فيه الموضعان ، بل لعلّه في مواطن الاستراحة أقوى وأشدّ من مواضع الشرب .
ثانيهما : ما سيأتي في النصوص من تجويز الصلاة في أعطان الابل لدى خوف ضياع المتاع ، فانّ من الواضح أنّ هذا الخوف إنّما هو في مساكن الابل ومقرّها الدائمي حيث يوضع المتاع هناك غالباً ، فيكون معرضاً للضياع ومقصداً للصوص ، دون مواضع الشرب التي تبرك الابل فيها قليلا ثم تعود .
وكيف ما كان ، فلا ينبغي الاشكال في عموم الموضوع في اصطلاح الشرع .
وأما الحكم ، فالمشهور كراهة الصلاة فيها . وعن أبي الصلاح(1) ، وظاهر المقنعة(2) التحريم ، أخذاً بظاهر النهي الوارد في جملة من الروايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته . . . ـ إلى أن قال ـ : لا تصلّ في أعطان الابل الا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ فيه»(3) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الابل ، قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه . . .» الخ ونحوهما موثقة سماعة ، وصحيحة علي بن جعفر(4) .
ولكن الصحيح لزوم حمله على الكراهة كما فهمه المشهور ، لعدم كشف النهي المزبور عن خساسة في المحل مانعة عن صحة الصلاة ، وإلا لما ارتفعت بالكنس والرش ، وإنما هو من أجل استقذاره وتلوثه بالبول والروث ، وحيث
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي في الفقه : 141 .
(2) المقنعة : 151 .
(3) الوسائل5 : 145/أبواب مكان المصلي ب 17 ح 2 .
(4) الوسائل5 : 144/أبواب مكان المصلي ب 17 ح 1 ، 4 ، 6 .
|