الصلاة في مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة - الصلاة في مقابل مصحف او كتاب مفتوح 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5071


ــ[197]ــ

العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف(1) وترتفع بستره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهناك روايات تضمّنت التفصيل بين العين والعينين كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه

وأنت تصلي ، قال إن كان بعين واحدة فلابأس وإن كان له عينان فلا»(1) .

   ومرفوعته قال : «لابأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة»(2) .

   وما رواه الصدوق باسناده عن ليث المرادي « . . . إن كان لها عين واحدة فلابأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا»(3) .

   ولكنها بأجمعها ضعيفة السند . أمّا الاُوليان فظاهر ، وأمّا الأخيرة فلجهالة طريق الصدوق إلى ليث المرادي .

   (1) لروايات منها : ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) «قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة ، يستره بشيء»(4) .

   ومنها : مرسلة البزنطي «عمّن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلابأس»(5) .

   ومنها : ما عن البحار عن كتاب الحسين بن عثمان أنه قال : «روي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : إذا ظهر النزّ إليك من خلف الحائط من كنيف في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 171/ أبواب مكان المصلي ب 32 ح 6 .

(2) الوسائل 5 : 173/ أبواب مكان المصلي ب 32 ح 13 .

(3) الوسائل 5 : 172 / أبواب مكان المصلي ب 32 ح 8 ، الفقيه 1 : 159 / 742 .

(4) الوسائل 5 : 146/ أبواب مكان المصلي ب 18 ح 1 ، الفقيه1 : 179/847 .

(5) الوسائل 5 : 146/ أبواب مكان المصلي ب 18 ح 2 .

ــ[198]ــ

وكذا إذا كان قدّامه عذرة(1) . الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل(2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القبلة سترته بشيء»(1) .

   والكل ضعيف ، أمّا الاُولى فلجهالة طريق الصدوق إلى محمد بن أبي حمزة .

   وأمّا الثانية فللارسال . وأمّا الثالثة فلضعف طريق البحار . إذن فلا دليل على الكراهة إلا من باب التسامح لو قلنا بشموله للمقام .

   (1) لرواية الفضيل بن يسار قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، قال : تنحّ عنها ما استطعت ولا تصلّ على الجواد»(2) ولكنّها ضعيفة بسهل بن زياد(3) .

   (2) يستدل له بروايتين :

   إحداهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «قلت في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال  : لا ، قلت فان كان في غلاف ، قال : نعم»(4) .

   ثانيهما : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها»(5) .

   لكنّ الاُولى قاصرة الدلالة ، لجواز كون النهي من أجل بقاء القرآن معطّلا وبلا قراءة ، وهو نوع هتك له ، ولذا جوّزه (عليه السلام) لو كان في غلاف ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [لم نجده في البحار وانما وجدناه في المستدرك 3 : 338 / أبواب مكان المصلي ب 13 ح 1] .

(2) الوسائل 5 : 169/ أبواب مكان المصلي ب 31 ح 1 .

(3) نعم ، ولكنها مروية في المحاسن [2 : 113/109 بطريق صحيح لا غمز فيه] .

(4) ، (5) الوسائل 5 : 163/ أبواب مكان المصلي ب 27 ح 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net