ــ[197]ــ
العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف(1) وترتفع بستره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهناك روايات تضمّنت التفصيل بين العين والعينين كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه
وأنت تصلي ، قال إن كان بعين واحدة فلابأس وإن كان له عينان فلا»(1) .
ومرفوعته قال : «لابأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة»(2) .
وما رواه الصدوق باسناده عن ليث المرادي « . . . إن كان لها عين واحدة فلابأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا»(3) .
ولكنها بأجمعها ضعيفة السند . أمّا الاُوليان فظاهر ، وأمّا الأخيرة فلجهالة طريق الصدوق إلى ليث المرادي .
(1) لروايات منها : ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) «قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة ، يستره بشيء»(4) .
ومنها : مرسلة البزنطي «عمّن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلابأس»(5) .
ومنها : ما عن البحار عن كتاب الحسين بن عثمان أنه قال : «روي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : إذا ظهر النزّ إليك من خلف الحائط من كنيف في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 171/ أبواب مكان المصلي ب 32 ح 6 .
(2) الوسائل 5 : 173/ أبواب مكان المصلي ب 32 ح 13 .
(3) الوسائل 5 : 172 / أبواب مكان المصلي ب 32 ح 8 ، الفقيه 1 : 159 / 742 .
(4) الوسائل 5 : 146/ أبواب مكان المصلي ب 18 ح 1 ، الفقيه1 : 179/847 .
(5) الوسائل 5 : 146/ أبواب مكان المصلي ب 18 ح 2 .
ــ[198]ــ
وكذا إذا كان قدّامه عذرة(1) . الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القبلة سترته بشيء»(1) .
والكل ضعيف ، أمّا الاُولى فلجهالة طريق الصدوق إلى محمد بن أبي حمزة .
وأمّا الثانية فللارسال . وأمّا الثالثة فلضعف طريق البحار . إذن فلا دليل على الكراهة إلا من باب التسامح لو قلنا بشموله للمقام .
(1) لرواية الفضيل بن يسار قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، قال : تنحّ عنها ما استطعت ولا تصلّ على الجواد»(2) ولكنّها ضعيفة بسهل بن زياد(3) .
(2) يستدل له بروايتين :
إحداهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «قلت في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت فان كان في غلاف ، قال : نعم»(4) .
ثانيهما : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها»(5) .
لكنّ الاُولى قاصرة الدلالة ، لجواز كون النهي من أجل بقاء القرآن معطّلا وبلا قراءة ، وهو نوع هتك له ، ولذا جوّزه (عليه السلام) لو كان في غلاف ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [لم نجده في البحار وانما وجدناه في المستدرك 3 : 338 / أبواب مكان المصلي ب 13 ح 1] .
(2) الوسائل 5 : 169/ أبواب مكان المصلي ب 31 ح 1 .
(3) نعم ، ولكنها مروية في المحاسن [2 : 113/109 بطريق صحيح لا غمز فيه] .
(4) ، (5) الوسائل 5 : 163/ أبواب مكان المصلي ب 27 ح 1 ، 2 .
|