ــ[204]ــ
وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان احدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها قبر . الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد(1) .
التاسع والعشرون : بيت فيه جنب(2) . الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها(3) . الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم .
الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لمرسلة الصدوق قال : «قال الصادق(عليه السلام) : لا يصلى في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد»(1) ولكن ضعفها للارسال يمنع عن صلوحها للاستدلال .
نعم ، ورد في غير واحد من الأخبار أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب(2) ، الكاشف عن خسة المكان ، ولعلّ هذا المقدار كاف في الكراهة .
(2) لما رواه البرقي في المحاسن باسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «أنّ جبرئيل قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ»(3) ولكنها ضعيفة السند ، فتبتني الكراهة على قاعدة التسامح .
(3) لموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد . . .» إلخ(4) .
والجمود على ظاهرها يقتضي الحرمة بل الفساد ، وحيث لا قائل بذلك مع كثرة الابتلاء بالأسلحة من السيوف ونحوها لا سيّما في تلك الأعصار ، فلا جرم تحمل على الكراهة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 175/ أبواب مكان المصلي ب 33 ح 4 .
(2) الوسائل 5 : 174/ أبواب مكان المصلي ب 33 ح 1 ،2 ،3 .
(3) الوسائل 5: 176/ أبواب مكان المصلي ب 33 ح 6 ، المحاسن 2: 454/2568 .
(4) الوسائل 5 : 166/ أبواب مكان المصلي ب 30 ح 2 .
|