ــ[205]ــ
[1377] مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش(1) ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على المشهور من الجواز من غير كراهة ، ولا حاجة إلى الرش . وذهب بعضهم إلى الكراهة وارتفاعها بالرش ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار .
فقد دل بعضها على الجواز مطلقاً كصحيحة العيص بن القاسم قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البِيَع والكنائس يصلى فيها؟ قال: نعم ، وسألته هل يصلح بعضها مسجداً ؟ فقال : نعم»(1) هكذا في نسخة من التهذيب، وفي نسخة اُخرى «نقضها»، بدل بعضها(2)، وكذلك في رواية الكافي(3) وظاهرها بمقتضى الاطلاق عدم الحاجة إلى الرش .
وبازائها ما يظهر منه الكراهة مع الرفع بالرش ، وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ، فقال : رش وصل»(4).
فإنّ المشهور حملوا الرش فيها على الأفضلية ، ولكنّ الاقتران ببيوت المجوس المحكومة بكراهة الصلاة فيها من دون الرش في عبارة المتن ، بعد وضوح عدم اشتراط صحة الصلاة بالرش وإن كان ظاهر النص هو الشرطية ، يكشف عن أنّ الأمر به لأجل رفع الكراهة بذلك .
فالنتيجة : أنّ هذه الصحيحة تستوجب التقييد في صحيحة العيص فيكون الجواز من غير كراهة مختصة بصورة الرش .
نعم ، قد يقال : إنّ لسان بعض الأخبار آب عن هذا التقييد كرواية الحكم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 211/ أبواب أحكام المساجد ب 12 ح 1 .
(2) التهذيب2 : 222/874 (في النسخة الجديدة نقضها) .
(3) الوسائل 5 : 212/ أبواب مكان المساجد ب12 ح 2 ، الكافي 3 : 368/3 .
(4) الوسائل 5 : 138/ أبواب مكان المصلي ب 13 ح 2 .
ــ[206]ــ
[1378] مسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام)(1) ، ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن الحكم قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ، فقال : صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها ، قلت : أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال نعم ، أما تقرأ القرآن : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً) صلّ إلى القبلة وغرّبهم»(1) .
وفيه : مضافاً ـ إلى ضعف السند لجهالة الحكم بن الحكم(2) ـ انّ الأمر لمّا كان وارداً موقع توهم الحظر ـ كما يكشف عنه الذيل ـ فلا دلالة له إلا على أصل الجواز القابل لاتصافه بالكراهة . إذن فلا تنافي بينه وبين ما تقدم مما يظهر منه اختصاص الجواز عن غير كراهة بصورة الرش حسبما عرفت .
(1) تقدم(3) انّ الممنوع في لسان الأدلة ولو على سبيل الكراهة إنما هو الصلاة في المقابر أو بين القبور ، وأمّا الصلاة خلف القبر فلا منع إلا إذا اتخذه قبلة . ومع تسليم الكراهة فيستثنى من ذلك مراقد الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) فقد نطق النص بجواز الصلاه خلف قبورهم ، ففي مكاتبة الحميري « . . . وأمّا الصلاة فانها خلفه ويجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأنّ الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله»(4) .
(2) للروايات المستفيضة الناطقة باستحباب الصلاة عند رأس الحسين (عليه السلام)(5) وفي موثقة ابن فضال : «رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) ـ الى أن قال ـ : فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الاسطوانة المخلقة التي عند
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 138/ أبواب مكان المصلي ب 13 ح 3 .
(2) المراد به الحكم بن الحكيم وهو ثقة لاحظ المعجم 7 : 175/3858 .
(3) في ص 200 .
(4) الوسائل 5 : 160/ أبواب مكان المصلي ب 26 ح 1 .
(5) المستدرك 10 : 327/ أبواب المزارب 52 ح 3 ، البحار98 : 186 ، 200 ، 215 .
ــ[207]ــ
على وجه لا يساوي الامام (عليه السلام)(1) . ـــــــــــــــــــــــ
رأس النبي (صلى الله عليه وآله) فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات . . .» إلخ(1) .
(1) للنهي عن المساواة في بعض النصوص التي منها المكاتبة المتقدمة آنفاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 161/ أبواب مكان المصلي ب 26 ح 4 .
|