استحباب الصلاة في المشاهد - استحباب تقريق الصلاة في أماكن - كراهة صلاة جار المسجد في غيره 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4098


ــ[208]ــ

   [1381] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أنّ الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة . وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد ، بل الأحياء منهم أيضاً .

   [1382] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أباعبدالله (عليه السلام) يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال (عليه السلام) لا ، بل هاهنا وهاهنا ، فانها تشهد له يوم القيامة ، وعنه (عليه السلام) صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فانّ كل بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة .

   [1383] مسألة 7 : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، قال النبي(صلى الله عليه وآله) : لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده . ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد ، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net