ــ[208]ــ
[1381] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أنّ الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة . وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد ، بل الأحياء منهم أيضاً .
[1382] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أباعبدالله (عليه السلام) يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال (عليه السلام) لا ، بل هاهنا وهاهنا ، فانها تشهد له يوم القيامة ، وعنه (عليه السلام) صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فانّ كل بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة .
[1383] مسألة 7 : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، قال النبي(صلى الله عليه وآله) : لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده . ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد ، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته .
|