[1384] مسألة 8 : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ، ويكره تعطيله ، فعن أبي عبدالله(عليه السلام) : ثلاثة يشكون إلى الله (عزّ وجل) مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .
[1385] مسألة 9 : يستحب كثرة التردد إلى المساجد ، فعن النبي(صلى الله عليه وآله) من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما : استحباب السترة إذا كان المصلي في معرض المارّة لتكون ساتراً بينه وبين من يمرّ بين يديه .
ــ[209]ــ
ففي صحيح علي بن جعفر «أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف ، قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً أو شيئاً يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس»(1) .
وروى الكليني باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعاً ، فاذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه»(2) .
وهذا الستار عمل مستحب يعدّ من آداب الصلاة ، لا يقدح تركه في الصحة .
ففي صحيح أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء . وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت . والفضل في هذا أن تستتر بشيء وتضع بين يديك ما تتقي به من المارّ ، فان لم تفعل فليس به بأس ، لأنّ الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمرّ بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاه وتوقيرها»(3) .
وفي صحيح ابن أبي يعفور قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ولكن ادرأوا ما استطعتم»(4) .
ثانيهما : استحباب وضع المصلي شيئاً بين يديه ولو كان عوداً أو حبلا أو كومة تراب ، بل خطّاً يخطّه على الأرض حتى مع الأمن من المارّة بحيث لا يبقى معه معنى للستر والحيلولة ، إيعازاً إلى الانقطاع عن الحق والتوجه إلى الخالق ، فكأنّه لا يفكّر إلا فيما بينه وبين ذاك الحد ولا ينظر إلا ما بين مصلاه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 132/ أبواب مكان المصلي ب 11 ح 1 .
(2) الوسائل 5 : 136/ أبواب مكان المصلي ب 12 ح 2 ، الكافي 3 : 296/2 .
(3) ، (4) الوسائل 5 : 134/ أبواب مكان المصلي ب 11 ح 10 ، 9 .
|