ــ[212]ــ
[1388] مسألة 12 : الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً ، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص(1) كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اُخرى(2) على الأقوى((1)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خرج بالدليل كالطلاق والنكاح .
ودعوى الاجماع على عدم اللزوم ، موهونة بأنّ المحصّل منه غير حاصل والمنقول غير مقبول .
وعليه فلو بنى المكان بقصد كونه مسجداً ووقعت الصلاة فيه باذن الباني التي هي بمثابة القبض ، تحقق الوقف المعاطاتي وشملته إطلاقات اللزوم ، وجرى عليه أحكام المسجد كما أفاده في المتن .
(1) فانّ عنوان المسجدية عارض على المكان المملوك الذي هو قابل للانقسام بحسب ابعاده الثلاثة ، والمالك مسلّط على ماله في جميع أبعاده . فله اختيار التحرير في بعض تلك الأبعاد دون بعض ، كما له الاختيار في الكل بمناط واحد ، فالحكم إذن مطابق لمقتضى القاعدة بعد وضوح أنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها .
(2) كالعلماء أو الفقراء أو السادة كما هو الحال في سائر الأوقاف ، من جواز التخصيص بصنف خاص ، ولكنه في غاية الاشكال والقياس مع الفارق ، فإن المالك في سائر الأوقاف له تمليك ماله لطائفة خاصة ولا ضير فيه .
وأمّا وقف المسجد فهو عبارة عن تحرير الأرض لله وازالة الملكية من أصلها فان الأراضي وإن كانت كلها له سبحانه إلا أنّها تملك باذنه ، فاذا أوقفها فقد حرّرها وأزال علاقة الملكية وأرجعها إلى مالكها الأصلي وجعلها بيتاً من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه منع ، نعم يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة لكنّه لا يجري عليه احكام المسجد .
|