الثانى : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم تبق آثار مسجديّته ، ولا إدخاله في الملك ، ولا في الطريق ، ولا يخرج عن المسجدية أبداً(2) .
ــــــــــــــــــــــ (2) والوجه في ذلك كله ما عرفت من أنّ عروض عنوان المسجديّة
ــ[217]ــ
ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه(1) وتصرف آلاته في تعميره(2) وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره ، أو تعمير مسجد آخر . ـــــــــــــــــــــــــــ
يستوجب الخروج عن الملكية وفكّ الرقبة وتحريرها وزوال علقتها بالمرّة ، ومعه كيف يمكن بيعها ، ولا بيع إلا في ملك ، أم كيف يمكن إدخالها في الملك أو في الطريق ونحو ذلك مما ينافي عنوان المسجديّة التي هي باقية بطبيعتها ، إذ لا مزيل لها وإن اُزيلت آثارها .
نعم ، لو تعذّرت الاستفادة للعبادة بالكلية وأمكن بعض الانتفاعات على نحو لا يستوجب الهتك كالاستفادة للزراعة ، لم يكن بها بأس لعدم الدليل حينئذ على المنع .
وهذا بخلاف سائر الأوقاف ، فانّها وإن لم يجز بيعها أيضاً إلا أنّها لما كانت فيها شائبة الملكية ، نظراً إلى أنّ الواقف ملّكها للموقوف عليهم لا أنّه حرّرها ، فلا مانع حينئذ من بيعها لدى عروض المسوّغات التي منها الخراب .
(1) لوضوح بقاء الأحكام بتبع بقاء الموضوع .
(2) فانها وقف للمسجد فكانت ملكاً له ، ولا غرابة في استناد الملكية إليه بعد أن كانت من الاُمور الاعتبارية ، فلا يجوز صرفها في غير شؤون المسجد ما دام يمكن الانتفاع بها فيه .
نعم ، لو تعذّر ذلك أيضاً ، جاز صرفها في مسجد آخر ، لأنّه الأقرب إلى نظر الواقف ، ولو تعذر ذلك جاز بيعها ويصرف ثمنها حينئذ في تعمير المسجد نفسه إن أمكن وإلا ففي مسجد آخر .
|