تنجيس المسجد وما يعود إليه من الأحكام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3784


   الثالث : يحرم تنجيسه(3) وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة . ولو صلى مع السعة أثم ، لكن الأقوى صحة صلاته .

 ــــــــــــــــــــــ
   (3) الفروع المذكورة في المقام قد تقدم البحث حولها مستوفى وبنطاق واسع

ــ[218]ــ

ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للازالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه((1)) ولا بأس بادخال النجاسة غير المتعدية إلا إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا . وإذا لم يتمكن من الازالة ـ بأن احتاجت إلى معين ولم يكن ـ سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن . وإذا كان جنباً وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل((2)) وجوب التيمم والمبادرة إلى الازالة(1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة(3) فراجع ولا نعيد .

   (1) هذا الاحتمال لم يسبق التعرض إليه فيما تقدم ، وهو ضعيف جداً ، فانّ وجوب المبادرة لم يثبت بدليل لفظي لنتمسك باطلاقه ، وإنّما ثبت بالاجماع والقدر المتيقن منه غير الجنب .
ـــــــــــــــ

(1) الظاهر تخيير المصلي بين اتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فوراً .

(2) لكنّه ضعيف جدّاً .

(3) شرح العروة 3 : 251 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net