الثالث : يحرم تنجيسه(3) وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة . ولو صلى مع السعة أثم ، لكن الأقوى صحة صلاته .
ــــــــــــــــــــــ (3) الفروع المذكورة في المقام قد تقدم البحث حولها مستوفى وبنطاق واسع
ــ[218]ــ
ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للازالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه((1)) ولا بأس بادخال النجاسة غير المتعدية إلا إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا . وإذا لم يتمكن من الازالة ـ بأن احتاجت إلى معين ولم يكن ـ سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن . وإذا كان جنباً وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل((2)) وجوب التيمم والمبادرة إلى الازالة(1) . ـــــــــــــــــــــــــ
في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة(3) فراجع ولا نعيد .
(1) هذا الاحتمال لم يسبق التعرض إليه فيما تقدم ، وهو ضعيف جداً ، فانّ وجوب المبادرة لم يثبت بدليل لفظي لنتمسك باطلاقه ، وإنّما ثبت بالاجماع والقدر المتيقن منه غير الجنب . ـــــــــــــــ
(1) الظاهر تخيير المصلي بين اتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فوراً .
(2) لكنّه ضعيف جدّاً .
(3) شرح العروة 3 : 251 وما بعدها .
|