ــ[221]ــ
نعم لا بأس باخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الحرمة ، وأنّها بمعنى لا يتيسر كما في قوله تعالى : (لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَآ . . .)(1) إلخ ، أو غير ظاهرة لا فيها ولا في الكراهة بل في الجامع بينهما . إذن فيبقى ظهور الأمر بالرد في الوجوب على حاله ، بل يكون هذا الظهور قرينة على إرادة الحرمة من تلك الكلمة .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّي أخذت سكاً من سك المقام وتراباً من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصى فردّه»(2) والمراد بالسك : المسمار ، ولعل عدم الأمر برده لسقوطه غالباً عن النفع بعد قلعه ، فيكون زائداً في المسجد كالقمامة والكناسة .
وكيف ما كان فهاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على المنع عن الأخذ ، وعلى وجوب الرد على تقدير الأخذ ، وظاهرهما وجوب الرد إلى نفس المسجد ، ولكن يظهر من صحيحة زيد الشحام التخيير بينه وبين الطرح في مسجد آخر . قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : اُخرج من المسجد حصاة ، قال : فردّها أو اطرحها في مسجد»(3) فانّ طريق الصدوق إلى الشحام(4) وإن كان ضعيفاً بأبي جميلة ، لكن طريق الكليني معتبر . فالحكم المذكور في المتن مما لا ينبغي الاشكال فيه .
(1) لوضوح خروجها عن منصرف تلك النصوص وعدّها من قبيل النفايا والأنقاض التي ينبغي تنظيف المسجد عنها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يس 36 : 40.
(2) ، (3) الوسائل 5 : 232/ أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 2 ، 3 .
(4) الفقيه 4 (المشيخة) : 11 .
|