ــ[222]ــ
الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد((1)) إذا لم يكن مأموناً من التلويث بل مطلقاً على الأحوط (1) .
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يقع الكلام تارة في حكم الدفن في نفسه مع الغض عن التلويث ،واُخرى بلحاظ التلويث ، فهنا جهتان :
أمّا الجهة الاُولى : فالظاهر عدم الجواز ، لمنافاة الدفن مع غرض الواقف ، فإنّه إنّما حرّر الارض وجعلها مسجداً لتكون الصلاة فيه أفضل والثواب أكثر ، والدفن المزبور لمّا كان مستلزماً للصلاة على القبر أو إلى القبر وهي مكروهة كما سبق(2) ، فلا جرم يستوجب تقليل الثواب ، فيكون ـ طبعاً ـ مصادماً لمقصود الواقف .
وعلى الجملة : التصرفات التي لا تنافي العبادة كالنوم والجلوس ونحوهما لا ضير فيها ، أمّا المنافية كالدفن ونحوه مما يستوجب حزازة ونقصاً في الصلاة فيحتاج جوازها إلى الدليل ، لو لم يكن ثمة دليل على العدم ، وهو ما عرفت من عدم جواز المخالفة لغرض الواقف إلا إذا أقدم بنفسه على ذلك ، كما لو اشترط حين الوقف دفن نفسه أو من ينتمي به في المسجد ، إذ لا تنافي في هذه الصورة كما هو واضح والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها(3) .
وأمّا الجهة الثانية : فلا ريب أنّ المرجع مع الشك في التلويث أصالة العدم ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حتى إذا كان مأموناً من التلويث ، لمنافاة الدفن جهة الوقف ، نعم إذا اشترط الواقف ذلك ، لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل .
(2) في ص 201 .
(3) مقتضى ذلك جواز اشتراط أن يكون المسجد مقبرة عامة للمسلمين لوحدة المناط ، وهو كما ترى .
|