ــ[223]ــ
السابع : يستحب الاسراج فيه وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي(صلى الله عليه وآله) وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة .
التاسع : يستحب التطيب ، ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد .
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت الاّ في الأذن ونحوه وإنشاد الضالّة ، وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء والتكلم في اُمور الدنيا ، وقتل القمّل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا مع القطع به فيبتني الحكم على ما تقدم في المسألة السابقة من جواز تنجيس باطن المسجد وعدمه ، وحيث قد عرفت أن الأظهر هو الأوّل ، فلا مانع من الدفن من هذه الجهة ، والعمدة ما عرفت من عدم الجواز حتى مع الغض عن الثلويث لمنافاته مع الوقفية ، هذا .
ــ[224]ــ
[1391] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
[1392] مسألة 3 : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد اقتصر سيدنا الاُستاذ (دام ظله) على هذا المقدار من أحكام المساجد وترك التعرض للاُمور المستحبة جرياً على عادته من إهمالها في هذا الشرح .
|