الاستدلال لوجوب الأذان في صلاة الجماعة بالأخبار 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4064

   أمّا الجماعة : فقد استدل لوجوب الاذان فيها بعدّة أخبار .

   إحداها : رواية أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال : «سألته ايجزئ أذان واحد ؟ قال : إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة»(3) .

   الثانية : موثقة عمار قال : «سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذّن ويقيم»(4) . وقد رواها المشايخ الثلاثة(5) بطرق كلها معتبرة .

   الثالثة : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال :

ـــــــــــــــ
(3) الوسائل 5 : 388 / أبواب الأذان والاقامة ب 7 ح 1 .

(4) الوسائل 5 : 432/ أبواب الأذان والاقامة ب 27 ح 1 .

(5) الكافي 3 : 304 / 13 ، الفقيه 1 : 258 / 1168 ، التهذيب 2 : 277 / 1101 .

ــ[228]ــ

يجزِئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان»(1) دلت بالمفهوم على عدم الإجزاء إذا لم يصلّ في بيته وحده ، الظاهر في إرادة الجماعة .

   الرابعة : موثقة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن»(2) . والتقريب ما مرّ .

   والجواب : أمّا عن الرواية الأخيرة فانّها حكاية فعل مجمل العنوان لا دلالة فيه على الوجوب ، فغايته أنّه (عليه السلام) كان إذا صلى خارج البيت جماعة كان يؤذّن ، وأمّا أنّ ذلك كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة فيها على شيء منهما .

   وأمّا الرواية الاُولى ، فهي ضعيفة السند ولا أقل بعلي بن أبي حمزة ، فلا يعتمد عليها .

   وأمّا الرواية الثانية : فلا قائل بوجوب العمل بها حتى في موردها ، فانّ ظاهرها أنّ الجائي يستدعي الاقتداء خلف من أذّن وأقام ، ولا ريب في عدم وجوب إعادة الأذان حينئذ حتى من القائلين بوجوبه في الجماعة ، لعدم اعتبار قصد الامامة في الأذان والاقامة بالضرورة ، فهي محمولة على الاستحباب قطعاً .

   والعمدة إنما هي الرواية الثالثة الدالة بالمفهوم على عدم الاجتزاء بالاقامة وحدها في الجماعة ، وأنّه لا يجزئ فيها إلا الاقتران بينها وبين الأذان .

   ويمكن الذبّ عنها : بابتناء الاستدلال على أن يكون المراد بالمجزأ عنه هو الأمر الوجوبي المتعلق بالأذان والاقامة ، أو المتعلق بالصلاة ـ لو اُريد به الوجوب الشرطي ـ وهو أوّل الكلام ، ومن الجائز أن يراد به الأمر الاستحبابي المتعلق بهما ، فيكون حاصل المعنى أنّه يجتزئ عن ذاك الأمر الاستحبابي باقامة واحدة لو صلى منفرداً ، فيتحقق الامتثال ويثاب عليهما إرفاقاً وتسهيلا بمجرد الاقامة . وأمّا عند الجماعة فلا يتحقق امتثال الأمر الاستحبابي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 5 : 384/ أبواب الأذان والاقامة ب 5 ح 4 ، 6 .

ــ[229]ــ

ولا يجزئ عنه إلا الاتيان بالأذان والإقامة معاً ، ولا دلالة في الصحيحة على تعيّن شيء من الاحتمالين ، فلا يستفاد منها أكثر من الاستحباب .

   هذا ، ومع الغض وتسليم دلالة الأخبار المتقدمة على الوجوب ، فيكفي في رفع اليد عنه ما دل على عدم الوجوب في مورد الجماعة المقتضي للزوم الحمل على الاستحباب جمعاً ، كموثقة الحسن بن زياد قال : «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة»(1) فان القدر المتيقن من موردها الجماعة كما لا يخفى .

   ونحوها صحيحة علي بن رئاب قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان ؟ قال (عليه السلام) نعم»(2) ومعلوم أنّ موردها الجماعة .
ــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 5 : 385 / أبواب الأذان والاقامة ب 5 ح 8 ، 10 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net