ــ[201]ــ
[ 111 ] مسألة 13 : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم بنجاسته ((1)) (1) وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاجمالي إنما ينجز المعلوم فيما إذا جرت في أطرافه الاُصول في نفسها وتساقطت بالمعارضة ، وإلاّ فهو ليس علة تامة للتنجز بنفسه كما ذكرناه في الاُصول ، وليس الأمر كذلك في المقام لأن الأصل لا يجري في طرف النجس فيبقى استصحاب عدم ملاقاة الماء الطاهر للنجس بلا معارض ، ومعه لا يترتب على العلم الاجمالي بملاقاة أحدهما للنجس أثر .
(1) حكم الماتن (قدس سره) بطهارته من دون أن يرتب عليه آثار الماء المطلق وقد حكم في نظير المقام أعني الماء المشكوك كريته بالطهارة ولم يرتب عليه آثار الكرية ، وهو نظير ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) في مبحث القطع من أن المائع إذا تردد بين البول والماء حكم بطهارته ، ولا يترتب عليه آثار الماء كجواز التوضي منه (2) ، وهذا كلّه على مسلكه متين . وأمّا على مسلكنا من جريان الأصل في الأعدام الأزلية فلا محيص من الحكم بنجاسة المائع في المقام كما قلنا بها في نظائره، لأن ما خرج عن الحكم بالانفعال بملاقاة النجاسة إنما هو عنوان الكر من الماء ، وعنوان الماء أمر حادث مسبوق بالعدم ، والأصل عدم تحققه في المائع الموجـود ، فيحكم بانفعاله إلاّ أن يكون مسبوقاً بالاطلاق .
(2) هذه المسألة كالمسألة المتقدمة بعينها وهي ما إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل واشتبه أحدهما بالآخر ولاقت أحدهما نجاسة . وما قدمناه في تلك المسألة من التفصيل يأتي فيها حرفاً بحرف ، فراجع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أن يحكم بنجاسته إلاّ إذا كان مسبوقاً بالاطلاق على ما تقدم .
(2) لاحظ فرائد الاُصول 1 : 30 .
ــ[202]ــ
[ 112 ] مسألة 14 : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|