ما يقال بدلاً عن الأذان والإقامة في سائر الصلوات الواجبة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4157


ــ[245]ــ

وأمّا في سائر الصلوات الواجبة(1) فيقال «الصلاة» ثلاث مرات((1)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضمّنت نفي الأذان والاقامة عن صلاة العيدين التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة»(2) .

   وصحيحة زرارة قال : «قال أبو جعفر (عليه السلام) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة»(3) فيبقى تحت الموثقة من الفرائض خصوص الصلوات اليومية .

   (1) أي غير اليومية من غير فرق بين العيدين وغيرهما ، وبين الجماعة والفرادى ، وهذا الاطلاق لم يرد فيه نص . نعم ، ورد ذلك في خصوص صلاة العيدين ، فقد روى الصدوق والشيخ باسنادهما عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرات. . .» الحديث(4) والكلام يقع في سندها تارةً والدلالة اُخرى .

   أمّا السند : فقد عبّر عنها المحقق الهمداني بخبر اسماعيل الجعفي(5) ولكن الصحيح كما في الفقيه : اسماعيل بن جابر ، فانّ هذا الرجل وإن كان جعفياً أيضاً إلا أنّ اسماعيل الجعفي في كلام الصدوق يراد به اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، كما يظهر من المشيخة(6) وقد رواها الشيخ أيضاً في التهذيب عن اسماعيل بن جابر ، وطريقه كطريق الصدوق إليه صحيح ، فانّ الثاني وإن اشتمل على محمد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة .

(2) ، (3) الوسائل 7 : 429/ أبواب صلاة العيد ب 7 ح 7 ، 5 .

(4) الوسائل 7 : 428/أبواب صلاة العيد ب 7 ح 1 ، الفقيه 1 : 322/1473 ، التهذيب 3 : 290 / 873 .

(5) مصباح الفقيه (الصلاة) : 206 السطر 35 .

(6) لكن يظهر من المعجم خلافه لاحظ المعجم 4 : 31/1310 .

ــ[246]ــ

ابن موسى المتوكل إلا أنّنا اعتمدنا عليه أخيراً .

   إنّما الكلام في الرجل نفسه ، فقد ذكره النجاشي(1) وقال : اسماعيل بن جابر روى حديث الأذان ، له كتاب ، وهكذا الشيخ في الفهرست(2) ، ولم يوثقه أيّ منهما .

   نعم ، ذكر في رجاله قائلا : اسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي ثقة ممدوح له اُصول رواها عنه صفوان بن يحيى(3) .

   والظاهر بل المطمأن به أنّ المراد به هو اسماعيل بن جابر الآنف الذكر ، والتوصيف بالخثعمي سهو من قلمه الشريف (قدس سره) أو غلط من النسّاخ فاُبدل الجعفي بالخثعمي وأنّهما شخص واحد .

   ويدلنا على ذلك اُمور :

   أحدها : أنّ الخثعمي لو كان شخصاً آخر وله كتاب روى عنه صفوان فلماذا لم يذكره الشيخ بنفسه في فهرسته ، ولا النجاشي في كتابه ، مع أنّه ذو كتاب ومعروف بطبيعة الحال ، بل ولماذا لم يذكر الشيخ اسماعيل بن جابر في رجاله مع أنّه أيضاً له كتاب . فمن عدم تعرض كل منهما لما تعرض إليه الآخر يستكشف الاتحاد .

   ثانيها : أنّه لم يرد عن الخثعمي ولا رواية واحدة ، ولو كان غير الخثعمي وله كتاب فلماذا لم يروعنه الشيخ في كتابيه واقتصر على الرواية عن الجعفي فحسب ، فلولا أنّهما شخص واحد لم يتضح وجه لهذا التفكيك مع فرض اشتراكهما في أنّ لكل منهما كتاباً وهو معروف فليتأمل .

 نعم ، ورد في كتاب الحج عن الكافي رواية عن إسماعيل الخثعمي(4) ورواها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي : 32/71 .

(2) الفهرست : 15/49 .

(3) رجال الطوسي : 124/1246 .

(4) الكافي 4 : 545/26 .

ــ[247]ــ

بعينها في الوافي(1) ولكن عن اسماعيل بن الخثعمي . وكيف ما كان ، فعلى تقدير صحة النسخة فهو مجهول الحال كما لا يخفي .

   ثالثها : أنّ العلامة في الخلاصة(2) عندما عنون اسماعيل بن جابر ترجمه بعين العبارة المتقدمة عن الشيخ في رجاله حيث قال : ثقة ممدوح . . . إلخ فمن المطمأن به أنّه أخذ ما ذكره من رجال الشيخ ، وكانت النسخة الموجودة عنده مشتملة على الجعفي دون الخثعمي .

   ويؤكده : أنّ نسخة الرجال التي كانت عند المولى الشيخ عناية الله على ما ذكره في مجمع الرجال كانت هو الجعفي دون الخثعمي(3) ، وكذلك الموجود في نسخة النقد للفاضل التفريشي(4) . ومن ذلك كله يتضح أنّ إسماعيل بن جابر موثق ، لتوثيق الشيخ إياه في رجاله . مضافاً إلى وقوعه في أسانيد كامل الزيارات(5) فالرواية إذن معتبرة السند .

   وأمّا من ناحية الدلالة : فلا شبهة في دلالتها على سقوط الأذان والاقامة واستحباب التكبير ثلاثاً بدلا عنهما ، وإنّما الكلام في أمرين :

   أحدهما : في أنّ ذلك هل يختص بالصلاة جماعة أو يعمّ الفرادى ؟ الظاهر هو الأوّل لقوله (عليه السلام) : ولكنه ينادى . . . إلخ ، فانّ النداء إنّما هو لأجل اجتماع الناس وإعلامهم بدلا عن الأذان .

   فلا دليل إذن على الاستحباب في صلاة المنفرد .

   ثانيهما : هل الحكم يختص بمورده ، أعني صلاة العيدين ، أو يتعدى إلى بقية الصلوات غير اليومية كصلاة الاستسقاء والآيات وغيرهما ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوافي 14 : 1309/14321 .

(2) الخلاصة : 54/30 .

(3) مجمع الرجال 1 : 207 .

(4) نقد الرجال 1 : 212 .

(5) ولكنه لم يكن من مشايخه بلا واسطة ، فلا توثيق من هذه الناحية .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net