ــ[257]ــ
ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأذان مثنى مثنى ، والاقامة واحدة واحدة»(1) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : الاقامة مرّة مرّة ، إلا قول الله أكبر الله أكبر فانه مرّتان»(2) .
والجمع بين الأخيرتين بارتكاب التقييد بأن يراد من الواحد في صحيحة معاوية ما عدا التكبير غير وجيه ، إذ مضافاً إلى ما يراه العرف من التنافي بينهما لدى عرضهما عليه كما لا يخفى فتدبر جيداً ، أنّ هذا النوع من الجمع خاص بالواجبات ، أمّا المستحبات فيحمل المقيد فيها على أفضل الأفراد حسبما تقرر في محله(3) .
إذن فمقتضى الصناعة في مقام الجمع بين هذه النصوص بأجمعها هو الحمل على اختلاف مراتب الفضل كما ذكره جماعة .
بيد أنّ هناك رواية واحدة تكون شاهدة للجمع بوجه آخر ، وهي صحيحة أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال : الأذان والاقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلا بالأذان»(4) ، حيث تضمنت التفصيل بين اقتران الاقامة بالأذان فتجزئ فيها واحدة واحدة ، وبين الاقتصار عليها ، فلابدّ وأن تكون مثنى مثنى . وبذلك يجمع بين النصوص ، وهذا الجمع هو المتعيّن .
(1) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : في حديث «قال : وصلّ على النبي (صلى الله عليه وآله) كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 5 : 424 و425/ أبواب الأذان والاقامة ب 21 ح 1 ، 3 .
(3) محاضرات في أصول الفقه 5 : 384 .
(4) الوسائل 5 : 423/ أبواب الأذان والاقامة ب 20 ح 1 .
|