ــ[266]ــ
ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء وإلا فيحرم(1) وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً(2) بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للاعلام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منفرداً ومنعزلا عنها فلا دليل على مشروعيته حينئذ حتى في الحاضر غير المستعجل .
نعم ، لاباس بالاكتفاء به رجاءً كما جاء في تعليقة الاُستاذ (دام ظله) .
(1) أمّا الحرمة لدى البلوغ حدّ الغناء فلا شبهة فيها في المقام .
وأمّا دون البلوغ هذا الحد فلا دليل على الكراهة عدا ما في الفقه الرضوي حيث إنّه بعد ذكر فصول الأذان وعددها «قال : ليس فيها ترجيع ولا تردد»(1) بناءً على تفسيره بترجيع الصوت كما احتمله في البحار(2) في قبال من فسّره بتكرار التكبير والشهادتين كما ستسمع ، وكيف ما كان ، فبما أنّ الفقه الرضوي لا نعتمد عليه فالحكم المزبور غير ثابت إلا على قاعدة التسامح وشمولها للمكروهات .
(2) لا شبهة في عدم جواز التكرار مطلقاً ، إذا كان بقصد الجزئية والمشروعية فانه تشريع محرم ، كما لا ينبغي الشك في الجواز إذا كان بقصد الاعلام ، لكونه مطابقاً لمقتضى القاعدة كما تقدم ، مضافاً إلى خبر أبي بصير الوارد في تكرار بعض الفصول وإن كان ضعيف السند حسبما سبق(3) .
وأمّا من دون أيّ القصدين فقد يقال بالكراهة ، بل في الحدائق(4) عن العلامة دعوى الاجماع عليها ، إمّا لمفهوم القضية الشرطية في خبر أبي بصير المزبور ، أو لتفسير الترجيع المذكور في الفقه الرضوي المتقدّم آنفاً بذلك ، ولكن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستدرك 4: 44/ أبواب الأذان والاقامة ب 19 ح 1، فقه الرضا: 96.
(2) البحار 81 : 150 .
(3) في ص 260 .
(4) الحدائق 7 : 417 .
|