ــ[349]ــ
الثاني : القيام((1))(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل من أجل ذلك ذهب جماعة كالمفيد(2) والسيد(3) وصاحب الحدائق(4) إلى الوجوب واعتبار ذلك في الاقامة .
ولكنه لا وجه له ، إذ لا يصلح الأمر المزبور لتقييد إطلاقات الاقامة ، لما هو المقرّر في محله من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ، بل يحافظ على الاطلاق ، ويحمل المقيد على أفضل الأفراد(5) . وإنّما يتجه لو ورد نهي عنها بدونه كما كان كذلك في الطهارة والقيام حسبما تقدم ، ولم يرد مثل ذلك في المقام ، فلا مناص من الالتزام بالاستحباب .
وتؤيد عدم الوجوب رواية علي بن جعفر (عليه السلام) أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل يفتتح الأذان والاقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة قال : لابأس»(6) وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله ابن الحسن .
هذا والمحقق الهمداني (قدس سره) نسب إليه رواية اُخرى دلت على اعتبار الاستقبال في التشهد(7)، ولم نعثر عليها لا في الوسائل ولا في قرب الاسناد ، ولعله سهو من قلمه الشريف .
(1) أمّا في الأذان فاستحبابه مورد للاجماع المدعى في كلمات غير واحد ، وتدل عليه أيضاً رواية حمران قال : «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الأذان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الظاهر اعتباره في الاقامة كاعتبار الطهارة فيها .
(2) المقنعة : 99 .
(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 30 .
(4) الحدائق 7 : 345 .
(5) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 384 .
(6) الوسائل 5 : 457/ أبواب الأذان والاقامة ب 47 ح 2 .
(7) مصباح الفقيه (الصلاة) : 222 السطر 17 .
|