ــ[350]ــ
الثالث : الطهارة في الأذان(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جالساً ، قال : لا يؤذّن جالساً إلا راكب أو مريض»(1) المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين صحيحة زرارة «تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً . . . إلخ»(2) لكن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان ، والعمدة هو الاجماع .
وأمّا في الاقامة فقد عرفت اعتبار القيام فيها كالطهارة ، ولا موجب للتفكيك الذي صنعه في المتن بعد وحدة المناط ، فقد تضمّنت جملة من النصوص النهي عن الاقامة في غير حال القيام كصحيحة محمد بن مسلم قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : يؤذّن الرجل وهو قاعد ، قال : نعم ، ولا يقيم إلا وهو قائم»(3) .
وموثقة أبي بصير : « . . . ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلا من علة . . .» إلخ(4) وغيرهما ، ولا معارض لها حتى رواية ضعيفة ، وظاهرها كما ترى اعتبار القيام ، وبذلك يقيّد إطلاقات الاقامة ، ولا سبيل للحمل على أفضل الأفراد بعد أن كان التقييد بلسان النهي على حذو ما تقدم في اعتبار الطهارة ، من غير فرق ما عدا أكثرية النصوص فيها التي هي غير فارقة كما هو ظاهر .
(1) العمدة في المقام هو التسالم والاجماع المحكي عن جماعة ، وأمّا النصوص المستشهد بها لذلك كالمرسل المروي في كتب الفروع «لا تؤذّن الاّ وأنت طاهر»(5) والنبوىّ المروي في كنز العمال : «حق وسنة أن لا يؤذّن أحد إلا وهو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 404/ أبواب الأذان والاقامة ب 13 ح 11 .
(2) الوسائل 5 : 401/ أبواب الأذان والاقامة ب 13 ح 1 .
(3) الوسائل 5 : 402/ أبواب الأذان والاقامة ب 13 ح 5 .
(4) الوسائل 5 : 403/ أبواب الأذان والاقامة ب 13 ح 8 .
(5) ذكره في المعتبر 2 : 127 ، الا أنّ فيه : إلا متطهراً .
ــ[351]ــ
وأمّا الاقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها(1) ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب . ــــــــــــــــــــــــــ
طاهر»(1) وخبر الدعائم : «لابأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر ويكون على طهر أفضل»(2) فكلها ضعيفة السند لا يصح التعويل عليها .
نعم ، يمكن الاستئناس لذلك من النصوص المتقدمة المرخصة للاذان بلا طهارة ، نظراً إلى أنّه لمّا كان عبادة ومن مقدمات الصلاة بل على أعتابها ، كان المرتكز في الأذهان اعتبار الطهارة فيه ، بل لعل العمل الخارجي كان ـ ولا يزال ـ مستقراً عليه ، حيث إنّ المتعارف تحصيل الطهارة ثم التصدي للأذان والاقامة لا تخلّلها بينهما . فالاعتبار المزبور مركوز في أذهان المتشرعة وأعمالهم .
وعليه فالنصوص المرخّصة الآنفة الذكر ناظرة إلى نفي الوجوب الذي ربما يستطرق احتماله على أساس ذاك الارتكاز مع إمضاء ما ارتكز من أصل الطلب وإبقائه على حاله .
(1) وقد عرفت في الشرط السابع من الفصل السابق أنّ الاعتبار هو الأقوى وكذلك اعتبار القيام ، وأنّ التفكيك بينهما كما صنعه في المتن غير ظاهر فلاحظ ولا نعيد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كنز العمال 8 : 343/23180 .
(2) المستدرك 4 : 26/ أبواب الأذان والاقامة ب 8 ح 2 ، الدعائم 1 : 146 .
|