الرابع : عدم التكلم في أثنائهما(2) ، بل يكره بعد قد قامت الصلاة للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
ـــــــــــــــــــــــ (2) أمّا في الأذان فعمدة المستند هو التسالم والاجماع المدعى في كلمات بعضهم ، ولعله كاف في الاستحباب ، وإلا فلا نص معتبر يصلح للاستدلال به ما عدا موثقة سماعة قال : «سألته عن المؤذّن أيتكلم وهو يؤذّن ؟ قال : لابأس
ــ[352]ــ
الخامس : الاستقرار في الاقامة .
|