الثامن : وضع الاصبعين في الأذنين في الأذان .
التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه . ويستحب الرفع في الاقامة أيضاً إلا أنّه دون الأذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والاقامة بصلاة ركعتين ، أو خطوة ، أو قعدة ، أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
[1404] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، أو يقول : لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً . ولو اختار القعدة يستحب أن يقول اللهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقراً . ولو اختار الخطوة أن يقول : بالله استفتح وبمحمّد (صلى الله عليه وآله) أستنجح وأتوجه ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حين يفرغ من أذانه»(1) الدالة على ثبوت البأس الذي أقلّه الكراهة قبل الفراغ ، والتي مقتضاها كراهة التكلم ، لا استحباب تركه كما في عبارة المتن وغيره .
ولكنه يتوقف على أن يكون متن الرواية كما ذكر ، وأمّا على النسخة الاُخرى المشتملة على كلمة «حتى» بدل «حين» فالأمر بالعكس ، إذ مفادها حينئذ استمرار نفي البأس إلى نهاية الأذان ، وحيث إنّ نسخ الوسائل كالتهذيب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 394/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 6 .
|