ــ[353]ــ
[1405] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذّن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتفي بها عن كل من أبى وجحد واُعين بها من أقرّ وشهد .
[1406] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مختلفة ولا مرجح فلا سبيل للاستناد إليها .
وأمّا في الاقامة فالنصوص الواردة مختلفة .
فمنها : ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه «قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام»(1) .
وموثقة سماعة قال : «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قام (أقام) المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام»(2) .
وصحيحة(3) ابن أبي عمير قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الاقامة قال : نعم ، فاذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلابأس أن يقول بعضهم ببعض (لبعض) تقدّم يافلان»(4) .
ومنها : ما تضمّنت المنع في المنفرد كمعتبرة أبي هارون المكفوف(5) قال :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 393/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 1 .
(2) الوسائل 5 : 394/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 5 .
(3) [الرواية ضعيفة من جهة ابن أبي عمير فانه غير المعروف الثقة] .
(4) الوسائل 5 : 395/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 7 .
(5) لا توثيق له إلا لكونه من رجال الكامل لكنه من المشايخ مع الواسطة .
ــ[354]ــ
«قال أبو عبد الله (عليه السلام) : يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فاذا أقمت فلا تتكلم ، ولا توم بيدك»(1) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة»(2) وهذه ظاهرة في الحرمة الوضعية ، كما أنّ الثلاثة الاُول ظاهرة في الحرمة التكليفية . وأمّا رواية المكفوف فهي صالحة لكل منها كما لا يخفى .
ومنها : ما تضمنت الجواز كخبر محمد الحلبي قال : «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ، فقال لابأس»(3) .
وخبر الحسن بن شهاب قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : لابأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء»(4) لكن الاُولى ضعيفة بمحمد بن سنان ، والثانية بابن شهاب فانه لم يوثق . والعمدة صحيحة حماد بن عثمان قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة ، قال : نعم»(5) .
والجمع العرفي يستدعي حمل النصوص المانعة على الكراهة بقرينة المجوّزة لصراحتها في الجواز ، وظهور الاُولى في المنع ، فيرفع اليد عن الظاهر بالنص كما هو الضابط المطرد في أمثال المقام ، غاية الأمر أنّ الكراهة بعد قول قد قامت الصلاة أشد ، لما ورد في بعضها من تخصيص التحريم بذلك ، هذا .
وربما يجمع بينها بوجوه اُخر :
منها : حمل المانعة على صلاة الجماعة ، والمجوّزة على المنفرد .
وفيه : أنّ بعض النصوص المانعة وارد في خصوص المنفرد كما عرفت فلا يتجه الجمع في مثل ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 396/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 12 .
(2) الوسائل 5 : 394/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 3 .
(3) ، (4) ، (5) الوسائل 5 : 395/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 8 ، 10 ، 9 .
ــ[355]ــ
ومنها : حمل المانعة على الكلام الأجنبي غير المرتبط بالصلاة ، والمجوّزة على المرتبط .
وفيه : أنّ بعض المانعة كرواية المكفوف آبية عن ذلك ، ضرورة أنّ مقتضى تنزيل الاقامة منزلة الصلاة المنع عن مطلق التكلم كنفس الصلاة ، فالتخصيص بصنف لا ينسجم مع هذا التنزيل الذي هو بمثابة التعليل كما لا يخفى .
ومنها : حمل المانعة على ما بعد قد قامت الصلاة ، والمجوّزة على ماقبلها بشهادة صحيحة ابن أبي عمير المفصّلة بينهما .
وفيه : أنّ كلتا الطائفتين آبية عن هذا الحمل . أمّا المجوّزة فلمنافاتها مع صحيحة حماد الصريحة في الجواز بعد الفصل المزبور الذي هو المراد من قوله : «بعد ما يقيم الصلاة» كما لعله واضح .
وأمّا المانعة فلمنافاتها مع التنزيل الوارد في رواية المكفوف كما عرفت آنفاً ، ضرورة أنّ مورد التنزيل تمام الاقامة لا بعضها .
ومنها : حمل المانعة على الحكم الوضعي أعني البطلان ، والمجوّزة على التكليفي بشهادة صحيحة محمد بن مسلم المصرّحة بالاعادة .
وفيه : أنّه أردأ الوجوه وأبعدها ، ضرورة ظهور السؤال في صحيحة حماد ـ الواردة في المجوّزة ـ في كونه عن الصحة والفساد لا عن مجرد الجواز التكليفي فانّه في غاية البعد ، كما أنّ حمل التحريم الوارد في المانعة على الوضع بعيد غايته ، بل الظاهر من قولهم (عليهم السلام) «حرم الكلام» إرادة الحرمة التكليفية ، غايته أنّها تحمل على الكراهة بقرينة صحيحة حماد الصريحة في الجواز حسبما عرفت .
والمتحصّل من جميع ما تقدم : أنّ ما عليه المشهور من الجمع بالحمل على الكراهة على اختلاف مراتبها قبل قول قد قامت الصلاة وبعده هو الصواب ، مع نوع تسامح في التعبير باستحباب الترك أو كراهة الفعل حسبما عرفت .
ثم إنّ السيد الماتن (قدس سره) تعرّض لنبذ من المستحبات وهي
|