ــ[363]ــ
بل وكذا لو بقي على التردد كذلك . وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا في نسيان الأذان فقط فلعدم ورود الرجوع حتى في رواية ضعيفة كما لم يعلم قائل بذلك ، بل عن بعضهم دعوى الاجماع على العدم ، ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع بعد سلامته عن المقيّد . إذن فمن الغريب ما في الشرائع من قوله : ولو صلى منفرداً ولم يؤذّن ساهياً رجع إلى الأذان . . .»(1) ومن ثم احتمل في الجواهر أن يريد بالأذان ما يشمل الاقامة ، لمعروفية موضوع المسألة في كلمات الأجلّة(2) .
بل ذكر المحقق الهمداني (قدس سره) أنّه يظن حصول السقط في عبارته من سهو القلم(3) . ولعل هذا الاحتمال أقوى كما لا يخفى .
وأغرب من ذلك ما ذكره في المسالك حيث قال (قدس سره) : وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الاقامة لاغير على المشهور ، اقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع الوفاق(4) .
حيث يظهر منه أنّ الرجوع في ناسي الأذان موضع الوفاق ، فمن ثمّ ألحق به ناسيهما بالأولوية ، مع أنّك عرفت عدم العثور على قائل به ، بل دعوى الاجماع على خلافه ، كعدم ورود نص به ولو ضعيفاً ، والالحاق الذي زعمه استناداً إلى الأولويّة هو بنفسه مورد للنصوص ، وكأنّه (قدس سره) لم يراجعها حين كتابة هذا الموضع والله العالم .
وأمّا في نسيان الاقامة خاصة فقد سمعت من المسالك نسبة عدم جواز الرجوع إلى المشهور ، ولكنّ الظاهر هو الجواز ، لحسنة الحسين بن أبي العلاء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 1 : 90 .
(2) الجواهر 9 : 69 .
(3) مصباح الفقيه (الصلاة) : 217 السطر 8 .
(4) المسالك 1 : 185 .
ــ[364]ــ
او نسي بعض فصولهما ، بل أو شرائطهما(1) على الأحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتقدمة(1) ، فانّ موضوع الحكم فيها نسيان الاقامة ، ومقتضى الاطلاق ولو بمعونة ترك الاستفصال عدم الفرق بين ما إذا كان مقروناً بنسيان الأذان أيضاً أم لا .
نعم ، يختص الرجوع فيها بما إذا كان التذكر قبل القراءة ، وحينئذ فان لم نعمل بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة(2) لاعراض المشهور عنها ، لم يكن بدّ من التفصيل بين ناسي الاقامة خاصة وبين ناسيهما معاً ، ففي الأوّل يختص الرجوع بما قبل القراءة ، وفي الثاني بما قبل الركوع عملا بالنص الوارد في كل منهما .
وإن عملنا بها كما هو الصواب ، كان مقتضاها جواز الرجوع في ناسي الاقامة خاصة ـ الذي هو مورد الصحيحة ـ في أيّ موضع تذكّر ما لم يفرغ من الصلاة ، ويتعدى من موردها إلى ناسيهما معاً بمقتضى الاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال .
ونتيجة ذلك : جواز الرجوع في كليهما متى تذكّر ما لم يفرغ ، غايته مع الاختلاف في مراتب الفضل حسبما سبق .
(1) لخروجهما عن مورد النصوص ، ومعه كان المتبع دليل المنع عن قطع الفريضة المقتصر في الخروج عنه على مورد قيام النص ، وهو نسيانهما بتمامهما لا بأجزائهما أو شرائطهما ، وقد صرّح بذلك جمع من الأكابر .
نعم ، قال في الجواهر ما لفظه : اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك ، لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل ، وهو لا يخلو من قوة(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 359 .
(2) في ص361 .
(3) الجواهر 9 : 71 .
|